شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
في الخطأ في ذلك دية مؤقتة أم لا ؟ قال على : فنظرنا في هذا فوجدنا الله تعالى يقول : ( و ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم ) نا أحمد بن عمر بن أنس أنا الحسين بن عبد الله الجرجاني قال : نا عبد الرزاق بن احمد بن عبد الحميد الشيرازي قال : أخبرتنا فاطمة بنت الحسن بن الريان المخزومي وراق بكار بن قتيبة ناالربيع بن سليمان المؤذن نا بشر بن بكر عن الاوزاعى عن عطاء بن ابى رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطا و النسيان و ما استكرهوا عليه " قال أبو محمد : و هذا حديث مشهور من طريق الربيع عن بشر بن بكر عن الاوزاعى بهذا الاسناد متصلا ، و بهذا اللفظ رواه الناس هكذا ، و قال الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ان دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام " فصح بكل ما ذكرنا ان الخطا كله معفو عنه لاجناح على الانسان فيه و انما الاموال محرمة فصح من هذا أن لا يوجب على أحد حكم في جناية خطأ إلا ان يوجب ذلك نص صحيح أو إجماع متيقن و الا فهو معفو عنه ، و صح بذلك انه لا يجب على أحد غرامة في عمد و لا في خطا إلا أن يوجب ذلك نص صحيح أو إجماع متيقن و إلا فالأَموال محرمة و الغرامة ساقطة لما ذكرنا فان قال قائل : قد أوجب الله تعالى في قتل النفس خطا الدية كاملة و تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد فإذا كان حكم النفس في الخطا تجب فيه الدية فما دونها في الخطا كذلك تجب أيضا قلنا : و بالله تعالى التوفيق هذا قياس و القياس كله باطل ، و لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لوجوه أربعة أو لها أنه خطأ في القياس على أصول أصحاب القياس لانه يقال لهم : أنتم أصحاب تعليل فماذا تقولون لمن قال لكم على أصولكم ان النفس لا شئ أعظم من قتلها بعد الشرك عند الله تعالى فلذلك عظم أمرها و جعل في الخطا فيها كفارة و ان كان لا ذنب لقاتل النفس خطا بلا خلاف ، و أما ما دون النفس فليس له عظم النفس عند الله تعالى و لا حرمتها فلا يجب في شيء من ذلك ما يجب في النفس اذ ليس فيما دون النفس العلة التي في النفس ، و الثاني انكم قد نقضتم هذا القياس و تركتموه جملة ففى بعض الجنايات جعلتم ديات مؤقتة و فى بعضها لم تجعلوا دية أصلا الا إما حكومة و اما أجر الطبيب و اما لا شئ و هذا نقض منكم لقياسكم ما دون النفس على النفس و لا قياس أفسد من قياس نقضه القائلون به ، فان قلتم : انما أوجبنا دية مؤقتة حيث جاء نص عن