شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
فأوجب الدية ( 1 ) في موضعين و أسقط تعالى في الموضع الثالث ، فان قالوا : ان الاجماع قد صح على إسقاط الكفارة في ذلك قلنا لهم : إذا صح هذا فان الاجماع قد أبطل هذا القياس فلا يجوز استعماله أصلا في الدية و لا في الكفارة اذ هو كله قياس واحد و باب واحد ، و أيضا فان جمهوركم لا يوجبون الكفارة في قتل العمد و لم يأت إجماع بإسقاطها فقد تركتم القياس في هذا المكان دون أن يمنع منه إجماع و الوجه الرابع ان الله تعالى لم يوجب دية في كل قتل خطأ بل قد جاء قتل المؤمن خطا و هو من قوم عدو لنا و لا دية فيه فمن أين وقع لكم الحكم بالقياس على القتل الذي أوجب الله تعالى فيه دية دون أن تحكموا بالقياس على القتل الذي لم يوجب الله تعالى فيه دية ؟ و ما الفرق بينكم و بين من قال : بل لا تجب دية في شيء مما دون النفس نصاب خطا قياسا على قتل المؤمن خطا و هو من قوم عدو لنا فإذا كانت علتكم مطردة فالقياس على أصولكم لا يجوز عليها فبطل أن يكون فيما دون النفس دية لا بقياس و لا بقول صاحب و لا بنص صحيح لانه موجود و لا ا ضمان الاموال في الخطا بنص ملتزم و ان لم يصح فان قال قائل : قال الله تعالى : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها ) قالوا : و الجراح و ان كانت خطا فهي سيئة فجزاؤها مثلها والسيئتة المماثلة قد تكون بغرامة المال ، فإذا لم يكن هناك قود كانت المماثلة بالغرامة قلنا : و بالله تعالى التوفيق و أما قول الله تعالى ( و جزاء سيئة سيئة مثلها ) فحق ، و أما قولكم ان جناية الخطا سيئة فباطل ما السيئة إلا ما نهى الله تعالى عنه و ليس الخطا مما نهى الله تعالى عنه لان الله تعالى يقول : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و بالضرورة ندرى انه ليس في وسع أحد أن يمتنع من فعل الخطأ الذي لم يتعمده و لا قصده ، فان قيل : قد اجتمعت الامة على ضمان ما أتلف من الاموال بالخطا و بالعدم فما الفرق بين ضمان الجنايات في الاموال و بين ضمان الجنايات في الاعضاء و الجراحات ؟ قلنا : و بالله تعالى التوفيق : ان هذا قياس و القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لان الاجماع قد صح على إبطال هذا القياس لان لا خلاف بين أحد من الامة كلها في تضمين كل ما أصيب من الاموال قل أو كثر و ليس كذلك الجنايات على الاعضاء و الجراحات اذ لا خلاف في أن كثيرا منها ليس فيه تضمين بدية مؤقتة [ محدودة ] ( 2 ) و كل قياس لم يطرد في نظرائه و كل علة لم تجر في معلولاتها فهما خطا عند أصحاب القياس و ان المماثلة بين الاموال مدركة مضمونة معروفة اما بالقيمة و اما بالكيل و اما بالوزن
1 - في النسخة رقم 45 و اوجب الدية ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 45