شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما بالذرع و أما بالصفة ، و لا تدرك المماثلة بين الاعضاء و الجراحات و بين الاموال أبدا الا بنص وارد من الله تعالى في ذلك ، هذا أمر يعلم بالضرورة بل المماثلة ممتنعة في ذلك جملة لانه لا يجوز أن يمثل ما يتملك بما لا يحل تملكه فإذا الامر كذلك فلا سبيل إلى الحكم بالمماثلة في ذلك إلا مما صح فيه نص أو إجماع و من فعل ذلك فقد أخطا بيقين اذ حكم بالمثلية في شيئين ليس أحدهما مثلا للآخر و ان تملك الاموال بالخطأ ممكن و استرجاعها بأعيانها ممكن و استرجاع أمثالها ان فاتت أعيانها ممكن و الاعضاء و الجراح لا يصح للجاني تملكها لا عمدا و لا خطأ و لا يصح استرجاعها أصلا و لا استرجاع أمثالها فقياس أحد هذين الوجيهن على الآخر قياس فاسد لانه قياس الضد على ضده في الحكم و انما يقول أصحاب القياس بقياس الشيء ( 1 ) على نظيره لاعلى ضده ، و انهم قد أطبقوا على إبطال هذا القياس من حيث هو أقرب شبها بما قاسوه عليه و ذلك انهم لا يختلفون فيمن غصب حرا فتملكه و استرقه فمات في تملكه فانه لا يضمنه و لا يضمن فيه قيمة و لا دية الا أنه روى عن مالك ان باعه ففات فلم يقدر عليه أنه يودى ديته فان كان غصب الحر لا يقاس على غصب المال لا في الخطأ و لا في العمد بلا خلاف فالجراح و كسر العضو و قطعة أبعد من أن يقاس على الاموال ، و هذا لاخفاء به و الحمد لله رب العالمين فان ذكروا ما حدثناه أبو عمر احمد بن قاسم في منزله بمدينه قرطبة عند مسجد القصارين قال : حدثني ابى قاسم بن محمد بن قاسم حدثني جدي قاسم بن أصبغ نا عبد الله بن روح نا يزيد بن هرون نا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبى العوجاء السلمى عن أبى شريح الخزاعي قال قال . رسول الله صلى الله عليه و آله :

" من أصيب بدم أو خبل و الخبل الجراح - فهو بالخيار في احدى ثلاث اما ان يعفو و اما ان يقتص و اما ان يأخذ العقل فان أخذ شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فان له النار خالدا فيها " و حدثناه عبد الله بن ربيع قال نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر البصري نا سليمان بن الاشعث نا موسى بن اسماعيل نا حماد بن سلمة نا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبى العوجاء عن أبى شريح الخزاعي ان النبي صلى الله عليه و آله قال :

" من أصيب بقتل أو خبل فانه يختار احدى ثلاث اما أن يقتص و أما أن يعفو و اما أن يأخذ الدية فان أراد الرابعة فخذوا على يديه ( 2 ) فان اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد ابن عبد الملك بن أيمن نا حبيب بن خلف نا أبو ثور إبراهيم بن خالد نا يزيد بن هارون


1 - في النسخة رقم 14 يقاس الشيء ( 2 ) في النسخة رقم 45 على يده

/ 529