شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الثنايا سواء ، و قد ذكرنا آنفا اختلاف الصحابة في التفضيل بين الاسنان ، و سنذكر في باب الاصابع اختلافهم في الاصابع فمن الباطل البحت أن يأمر ابن عباس بقياس الاضراس على الاصابع و النص قد جاء فيهما معا مجيئا واحدا و الخلاف فيهما معا موجود و انما معنى قول ابن عباس اعتبروها بالاصابع انما هو انه كانوا يخالفونه فيرون المفاضلة بين الاسنان و الاضراس لتفاضل منافعهما لا يرون ذلك في الاصابع و ان كانت مختلفة المنافع فكان يبكتهم ابن عباس بذلك و يريهم تناقضهم في تعليلهم و يبطل تعليلهم بذلك و يأمرهم بأن يتفكروا فيها بقولهم في الاصابع لان العبرة في كلام العرب انما هو التفكر و التعجب و التدبر فقط و أما التابعون فحدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم ابن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا هشام بن عروة عن ابيه انه كان يسوى بين الاسنان في الدية و يقول ان كان للثنية جمال فان للضرس منفعة و به إلى وكيع نا شعبة عن سلمة بن كهيل عن شريح قال : الاسنان سواء و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى . و قتادة قالا جميعا : في كل سن خمس من الابل الاضراس و الاسنان سواء و به إلى عبد الرزاق [ عن محمد بن راشد ] ( 1 ) قال سمعت مكحولا يقول . الاصابع سواء و الاسنان سواء ، و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال في كتاب لعمر بن عبد العزيز : في الاسنان خمس خمس من الابل قال أبو محمد : و بهذا يقول أبو حنيفة . و مالك و الشافعي و أحمد . و أبو سليمان و أصحابهم و سفيان الثورى و إسحاق بن راهويه ، وهنا قول آخر كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن ابيه " ان النبي صلى الله عليه و سلم قضى في السن بخمس من الابل " قال طاوس : و تفضل كل سن على التي تليها بما يرى أهل الرأي و المشورة و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبى طاوس قال : قلت لابى من أين يبدأ ؟ قال الثنيتان خير من الاسنان . قال ابن جريج : و أخبرنى عمرو بن مسلم انه سمع طاوسا يقول : يفضل الناب في أعلى الفم و أسفله على الاضراس قال : و فى الاضراس صغار الابل قال أبو محمد رضى الله عنه : و قد روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء بن أبى رباح الاسنان قال عطاء في الثنيتين و الرباعيتين [ و النابين ] ( 2 ) خمس خمس و فيما بقي بعيران بعيران أعلى الفم و أسفله سواء كل ذلك سواء و الاضراس
1 - الزيادة من النسخة 45 ( 2 ) الزيادة من النسخة 45