شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
سواء قال ابن جريج : قلت لعطاء اسنان المرأة تصاب جميعا قال خمسون قال على : فهذه الاقوال كما أوردنا قول عن عمر . و على . و معاوية . و ابن عباس رضى الله عنهم أن دية السن و الضرس و سواء خمس خمس و هو قول عروة بن الزبير . و شريح و الزهري و قتادة و مكحول و عمر بن عبد العزيز ، و قول آخر ان الثنايا ( 1 ) و الرباعيات و الانياب خمس خمس و فى سائر الاضراس و هي الطواحين بعير بعير و هو الثابت عن عمر بن الخطاب و قول آخر ان الطواحين مفضلة على الثنايا و الرباعيات و هو قول صح عن معاوية كما أوردنا ، قول رابع و هو قول سعيد بن المسيب . و مجاهد و عطاء ان في الاسنان خمسا خمسا و فى الاضراس بعيران بعيران ، و قول آخر و هو ان في الثنية خمسا من الابل ثم تفضل على التي تليها و تفضل التي تليها على التي تليها و هكذا إلى آخر الفم و هو قول طاوس ( 2 ) قال على : فلم يحصل من هذه المسألة الا على اخبار مرسلة لا تصح و لو صحت لكان الحاضرون من خصومنا مخالفين لها كما ذكرنا ، و من الباطل احتجاج المرء بخبر لا يراه على نفسه حجة و هو عنده حجة لا حجة على من لا يراه حجة في شيء أصلا قال أبو محمد : لكنا نقول قول من يدرى و يوقن أن قوله و كتابه معروضان عليه [ في ] ( 3 ) يوم القيامة و هو مسئول عنهما ان الخطا في السكوت بالجهل أسلم من الخطأ في الحكم في الدين بالجهل بل السكوت لمن لم يعلم فرض عليه واجب و القول بما لا يعلم حرام على الناس فنقول و بالله تعالى التوفيق : و انه ان لم يصح في إيجاب الدية في الخطا في السن إجماع متيقن فلا يجب في ذلك شيء أصلا لما قد ذكرناه من قول الله تعالى : ( و ليس عليكم جناح فيما اخطاتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم ) و لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : " ان دماءكم دأموالكم عليكم حرام " فلا يحل لاحد إيجاب غرامة على أحد الا أن يوجبها نص صحيح أو إجماع متيقن فاما النص الصحيح فقد أمنا وجوده بيقين ههنا فكل ما روى في ذلك منذ أربعمائة عام و نيف و أربعين عاما من شرق الارض إلى غربها قد جمعناه في الكتاب الكبير المعروف بكتاب الايصال و لله الحمد ، و هو الذي أوردنا منه ما شاء الله تعالى فان وجد شيء ذلك فما لا خير فيه أصلا لكن مما لعله ( 4 ) موضوع محدث و اما الاجماع فلسنا نعرفه و قد قالت الملائكة لاعلم لنا الا ما علمتنا ، و لو صح عندنا في ذلك إجماع لبادرنا إلى الطاعة له و ما ترددنا في ذلك
1 - في النسخة 45 و قال آخرون في الثنايا ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 45 ( 3 ) الزيادة من النسخة رقم 45 ( 4 ) في النسخة رقم 14 لكن بالعلة