شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
عن أخيه أن عمر بن الخطاب قضى في سن صبي كسرت قبل أن يثغر ( 1 ) ببعير ، و روينا من طريق عبد الرزاق عن أبى حنيفة قال : قال زيد بن ثابت في سن الصبي الذي لم يثغر عشرة دنانير قال أبو محمد : و هي قيمة البعير عندهم في الدية . قال عبد الرزاق قال معمر و هو قول بعض علماء الكوفة و عن الحسن قال في سن الصبي إذا لم يثغر قال : ينظر فيه ذوا عدل فان نبتت جعل له شيء و ان لم تنبت كان كسن الرجل و عن سليمان بن يسار انه استفتى في غلام لم يثغر أصيبت سنه هل فيها من عقل ؟ قال : لا ، و قال أبو حنيفة فيها حكومة ، و قال مالك . و الشافعي : ان نبتت فلا شيء فيها ، و قال مالك ان نبتت ناقصة أعطى بقدر نقصها عن التي تليها فان لم تنبت ففيها خمس فرائض ، و هذا مما خالف فيه أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي عمر بن الخطاب . و زيد بن ثابت رضى الله عنهما فيما روى عنهما في هذا الباب ، و لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضى الله عنهم قال أبو محمد : فاذ قد صح الخلاف في ذلك فلا يجوز أن يكلف أحد غرامة إلا بنص أو إجماع ، و لا نص و لا إجماع في إيجاب شيء في سن الصبي فلا يجوز أن يجب في الخطأ في ذلك شيء أصلا و بالله تعالى التوفيق ( العين ) قال أبو محمد : قد ذكرنا ان دية العين و العينين لم يأت إلا في صحيفة عمرو بن حزم . و خبر رجل من آل عمر و خبر مكحول . و طاووس وكلها لا يصح منها شيء لما ذكرنا و نذكر ان شاء الله تعالى ما يسر الله عز و جل لذكره مما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم و عن التابعين رحمة الله عليهم حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثورى و معمر كلاهما عن أبى إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب قال في العين النصف و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال : في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق و فى عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، و أما عين الاعور ففى ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا احتجاج بن المنهال ناحماد بن سلمة عن قتادة عن ابى مجلز قال : ان رجلا سأل ابن عمر عن أعور فقئت عينه خطأ فقال عبد الله بن صفوان : قضى فيها عمر بالدية كاملة فقال الرجل انى لست إياك اسأل انما اسأل ابن عمر فقال ابن عمر يحدثك عن عمر و تسألني و به إلى حماد بن سلمة
1 - إذا سقطت رواضع الصبي قيل ثغر و هو مثغور فإذا نبتت قيل اثغر