شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عمر . و ابن عباس و بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و آله فقط ، و عن نفر من التابعين نحو العشرة ، و مثل هذا لا يجوز أن يقطع به على جميع الامة إلا غافل أو مستسهل للكذب و القطع مما لاعلم له به فان صح إجماع متيقن في دية العين فنحن قائلون به ، و الا فقد حصلنا على السلامة فالإِجماع المتيقن في هذا بعيد ممتنع أن يوجد في مثل هذا لان الاجماع حجة من حجج الله تعالى المتيقنة الظاهرة التي قد قطع الله تعالى به العذر و أبان بها الحجة و حسم فيها العلة ، و مثل هذا لا يستتر على أهل البحث و الحقائق لا تؤخذ بالدعاوي فاذ لا إجماع في ذلك فلا يجب في الخطا شيء لقول الله تعالى : ( و ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم ) قال أبو محمد : فاما قول مالك في أن في عين الاعور الدية فانه و ان تعلق بما جاء و صح عن بعض الصحابة فانه قد تناقض في القياس ، و العجب أن قولا ينسبه بعض أصحابه اليه من انه يرى ان القياس أقوى من خبر الواحد ثم ههنا قد ترك القياس الذي لو صح قياس في العالم ( 1 ) لكان هذا هو ذلك الذي يصح و هو انه فرق بين سمع امرئ لا يسمع إلا باذن واحدة و يد إنسان اقطع و رجل اقطع فلم ير في كل ذلك إلا نصف الدية ورأى في عين الاعور الدية كاملة و ليس لهم ان يدعوا في هذا إجماعا لان في هذا اختلافا سنذكره ان شاء الله تعالى في باب يد الاقطع و سمع ذي الاذن الواحدة و بالله تعالى نتأيد ، فان قالوا : انما قلنا ذلك لان عين الاعور هى بصره كله فالواجب في ذلك ما يجب في البصر كله قلنا لهم : هذا يبطل عليكم من وجهين أحد هما انه ان كان كما تقولون فيجب عليكم ان تقيدوه من عيني الصحيح معا لانه بصر ببصر لا على قولكم و أنتم لا تقولون ذلك ( 2 ) و الثاني انه يقال لكم و سمع ذي الاذن الواحدة الصماء هو سمعه كله و هو له أنفع و أقوى و أقرب من تمام السمع من عين الاعور فان الاعور لا يرى إلا من جهة واحدة فقط فنما هو نصف بصره و كذلك يد الاقطع هى محل تصرفه و رجل الاقطع أيضا فاجعلوا في كل ذلك دية و أنتم لا تفعلون ذلك ، و وجه ثالث و هو انه لا يجب على أصلكم هذا أن تقيدوا ذا عينين فقأ احداهما أعور فأنتم تقيدون من الاعور و لا إجماع في هذا فقد أقدتم بصرا كاملا بنصف بصر ، و قد روينا من طريق عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن أبى عياض ان عثمان بن عفان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح قال : لا قود عليه و عليه دية عينه ، و قال سعيد بن المسيب : لا يقاد من الاعور و عليه دية كاملة و ان كان عمدا ، و عن عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : الاعور يصيب عين إنسان عمدا


1 - في نسخة في الارض ( 2 ) في النسخة رقم 14 لا تقولون بهذا

/ 529