شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن إبراهيم النخعي قال في العين العوراء القائمة إذا أصيبت الدية فإذا كانت مفقوءة قائمة فخسفت ففيها صلح و عن إبراهيم النخعي من طريق جابر الجعفي في العين العوراء حكم و به يقول أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي . و أصحابهم ، و هو قول الزهرى رويناه من طريق ابن وهب قال أبو محمد : هذا من عجائب الدنيا ان الحنيفيين و المالكيين يدعون انهم يقولون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافق أهواءهم و هم ههنا قد خالفوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم . و عمر بن الخطاب . و ابن عباس في قول ثابت عنهما قال على : نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ [ نا ابن وضاح ] ( 1 ) نا موسى بن معاوية نا وكيع نا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال في العين العوراء إذا تشترت ثلث الدية حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى امراء الاجناد أن يكتبوا اليه بعلم علمائهم قال : مما اجتمع عليه فقهاؤهم في شتر العين ثلث الدية و روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمه عن قتادة قال في التشتر في العين ربع الدية قال أبو محمد : لو وجد المالكيون و الحنيفيون أقل من هذا لما ترددوا وأى إجماع على أصولهم يكون أقوى من هذا الاجماع بهذا السند ( 2 ) الثابت إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يكتب إلى امراء الاجناد يسألهم عن إجماعهم و هو خليفة لا يشذ عن طاعته مسلم في شيء من أقطار الارض كلها أولها عن آخرها من آخر الاندلس و طنجة إلى بلاد السودان إلى آخر السند و آخر خراسان و آخر أرمينية و آخر اليمن فما بين ذلك يجمع له فقهاؤهم على أن في شتر العين ثلث الدية و لكن ما على المهولين بالاجماع مؤنة في خلاف هذا الاجماع فلا يرون في ذلك إلا حكومة ، و لكن لله در الامام أبى عبد الله احمد بن حنبل رضى الله عنه إذ يقول ما حدثنا به حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن احمد بن حنبل قال : سمعت أبى يقول فيما يدعى فيه الاجماع هذا الكذب من ادعى الاجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا و لم ينه اليه فيقول لا نعلم الناس اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي و الاصم و لكن نقول لا نعلم الناس اختلفوا و لم يبلغني ذلك قال أبو محمد : هذا هو الدين و الورع لا الجسر بلا علم كما كان يقول الشعبي رحمه الله


1 - الزيادة من النسخة رقم 45 ( 2 ) في النسخة رقم 45 بهذا الاسناد

/ 529