شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا سئل عن مسألة ماذا قال فيها الحكم البائس أجسر جسار اسميتك الفسفاس ان لم تقطع قال على : إلا ما لا يختلف فيه مسلمان في أن من خالفه فليس مسلما فهذا إجماع صحيح كالاجماع على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله . و كالصلوات الخمس و شهر رمضان و الحج و جملة الزكاة ، و ما كان هكذا و ما تيقن بلا شك علم جميع الصحابة و قولهم به و بالله تعالى التوفيق ( شفر العين ) و أما شفر العين فقد روينا من طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت انه قال في جفن العين ربع الدية ، و عن الحسن البصري في كل شفر ربع الدية نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : اجتمع لعمر ابن عبد العزيز في شفر العين الاعلى إذا نتف نصف دية العين و فى شفر العين الاسفل إذا نتف ثلث دية العين ، قال عبد العزيز بن عمر : و كتب أبى إلى أمراء الاجناد أن يكتبوا اليه بعلم علمائهم قال : و ما اجتمع عليه فقهاؤهم في حجاج العين ( 1 ) ثلث الدية و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في كل شفر ربع الدية قطع و لم ينبت شعره و به إلى معمر عن بعض أصحابه عن الشعبي قال في كل شفر ربع دية العوض حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا احمد بن خالد نا على ابن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا داود بن أبى هند قال قال الشعبي في الجفن الاعلى ثلث دية العين و فى الجفن الاسفل ثلثا دية لانها ترد الحدقة و ما قطع منها فيقدر ذلك ، و عن الشعبي قال : كانوا لا يوقنون في الشعر شيئا ، و قال أبو حنيفة . و سفيان الثورى . و الشافعي و أصحابهم في كل جفن من أجفان العين نصف دية العين ، قال الشافعي : فان نتفت الاهداب فلم تنبت ففيها حكومة ، و قال مالك و أصحابه : ليس في شفر العين و حجابها الا اجتهاد الامام قال أبو محمد : أما قول مالك فمخالف لاصول أصحابه لانهم يعظمون على خصومهم خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم و ههنا خالفوا قول زيد بن ثابت و لا يعرف له من الصحابة مخالف ، و يحتجون بقول عمر بن عبد العزيز إذا خالف قول خصومهم و وافقهم و ههنا خالفوا حكمه و قوله و إجماع فقهاء الامصار و أهل عصره له لا صح اسناد يمكن أن يكون ثم أوجبوا غرامة حكومة


1 - حجاج العين بفتح أوله و يكسر عظم ينبت عليه الحاجب

/ 529