شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلسنا على يقين من وجوب شيء على الجاني و إذا لم نكن على يقين من انه يلزمه شيء فلا يجوز أن يلزم شيئا لا في بشرته و لا في ماله لقول رسول الله صلى الله عليه و آله :

" ان دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام " قال على : و كان في أصحابنا فتى اسمه يبقى بن عبد الملك ضربه معلمه في صباه بقلم في خده فيبست عينه فهذا عمد يوجب القود لان الضربة كانت في العصبة المتصلة بالناظر و بالله تعالى التوفيق 2029 مسألة من أمسك آخر حتى فقئت عينه أو قطع عضوه أو ضرب ، قال على : نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب انه كان يقول في الرهط يجتمعون على الرجل فيمسكونه فيفقا أحدهم عينه أو يكسر رجليه أو يديه أو أسنانه أو نحو هذا انه يقاد من الذي بأشر ذلك منه ، و أما الآخرون الذين أمسكوه فيعاقبون عقوبة موجعة منكله فان استحب المصاب الدية كانت الدية عليهم كلهم يغرمونها جميعا سواء قال يونس : و قال ربيعة ان أحب الذي فقئت عيناه الدية فله اثنا عشر ألف درهم في عينيه فان كان الذين أمسكوه انما أمسكوه ليفقأ عينيه فعليهم الدية جميعا و ان كانوا أمسكوه ليصكه أو ليضربه لا يريدون بذلك فقء عينيه فالدية على الذي فقأ عينيه دون أصحابه ، قال ابن وهب . قال ابن سمعان : قال ربيعة . ان أراد القود أقيد منهم جميعا ممن بأشر ذلك و ممن أمسكه قال أبو محمد : أما إيجاب الدية عليهم كلهم و المنع من القود منهم كلهم فخطأ لا إشكال فيه و تناقض ظاهر لانهم لا يخلو من أن يكونوا كلهم فقأه أو لم يفقاه كلهم لكن من باشره خاصة لا سبيل إلى قسم ثالث فان كانوا كلهم فقأ عينيه فالقود عليهم كلهم كما الدية عليهم كلهم و لا فرق ، و ان كانوا ليس كلهم فقأه لكن المباشر خاصة فإلزام الدية في ذلك من لم يفقا و لا كسر و لا قطع خطا ، و هذا لاخفاء به و أما قول ربيعة في إيجاب القود على جميعهم أو الدية على جميعهم فلم يتناقض و لكنه خطا لان الممسك آخر ليفقا عينيه أو ليقطع يده أو ليخصى أو ليجنى عليه أو ليضرب لا يقع عليه البتة في اللغة و لا في الشريعة اسم فاقئ و لا اسم قاطع و لا اسم كاسر و لا اسم ضارب ، و إذا لم يكن شيئا من هذا فلا قود عليه في ذلك لان الله تعالى انما قال : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فبطل هذا القول بلا شك ، و هذا مما خالف فيه مالك شيخيه ربيعة و الزهري ، لانهما جعلا في جناية العمد في العين الخيار بين القود أو الدية و هو لا يرى فيها إلا القود فقط و هما كبشا المدينة

/ 529