شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا عبد الكريم انه بلغه عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في الحاجب يتحصص شعره أن فيه الربع و فيما ذهب منه بالحساب فان أصيب الحاجب بما يوضح و يذهب شعره كان قدر الحاجب فقط و لم يكن للموضحة قدر فان أصيب بمنقولة كان قدر الحاجب و المنقولة جميعا ، و روى عن زيد بن ثابت أن في الحاجب الواحد ثلث الدية ، و قال الشعبي في الحاجبين الدية ، و عن سعيد بن المسيب قال في الحاجبين إذا استوعبا الدية و فى أحدهما نصف الدية ، و عن إبراهيم النخعي قال : كان يقال في كل اثنين من الانسان الدية و فى كل واحد النصف قلت الثنتين قال : لعل ذلك قال و فى كل واحد من الانسان الدية ، و عن الشعبي قال : في كل اثنين من الانسان الدية نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا احمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة انا الحجاج بن ارطاة عن الحكم بن عتيبة أن شريحا قال في الحاجبين و الشفتين و اليدين و الرجلين نصف الدية يعنى في كل واحد منهما و فى كل فرد في الانسان الدية ، و هو قول الحسن البصري . و قتادة و أبى حنيفة و أحمد بن حنبل و أصحابهم ، و قال آخرون فيها حكومة فقط ، و هو قول مالك و الشافعي و أصحابهما ، و قال آخرون : لا شئ فيها كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء بن أبى رباح الحاجب يشتر قال لم أسمع فيه بشيء قال أبو محمد : أما الحنيفيون و المالكيون و الشافعيون فقد نقضوا ههنا أصولهم في تهويلهم بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم و هم ههنا قد خالفوا ما روى عن أبى بكر الصديق و زيد بن ثابت و سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله إلى أقوال لم تحفظ قط عن صاحب و هذا قبيح جدا فاما الحنيفيون فانهم طردوا القياس ههنا إذ جعلوا في كل اثنين في الانسان الدية قياسا على اليدين و الحاجبان اثنان ، و أما قول مالك و الشافعي فان أصحابهما لا مؤنة عليهم في ادعاء الاجماع من الامة فيما لا يعرفون فيه خلافا نعم حتى انهم ليدعونه فيما فيه الخلاف مشهور كفعلهم في الموضحة على ما نذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى ، و لا نعلم أحدا قال قبل مالك بقوله في الحاجبين حكومة . هذا و لم يتبع فيه نص قرآن و لا سنة صحيحة و لا سقيمة و لا قياس فينبغي لهم أن لا ينكروا على من قال بقول اتبع فيه القرآن و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و ما أباح الله تعالى قط لمالك و لا لابى حنيفة و لا للشافعي شيئا حرمه الله تعالى على غيرهم قال على : فاذ لا نص في الحاجبين يصح و لا إجماع فيما يتيقن فالواجب ان لا يجب

/ 529