شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يحل الخبر عن الله تعالى الا بنص ثابت في القرآن أو عن رسوله المبين عنه عليه السلام ، و نحن على بصيرة و يقين من الله تعالى لا يدعنا في عمي من هذا الحكم في الدين لانه تعالى يقول : ( تبيانا لكل شيء و هدى ) و قال تعالى : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) فنظرنا في ذلك ضارعين إلى الله تعالى في أن يليح لنا الحق في ذلك فلا هدى إلا من قبله تعالى فابتدانا بالعمد فوجدنا الناس مختلفين فطائفة قالت : لا شئ في العمد الا القود فقط و لا دية هنالك ، و قالت طائفة : فيه القود أو الدية فوجدنا الاختلاف في وجوب الدية في العمد في ذلك ثم رجعنا إلى الخطا في ذلك فلم نجد إجماعا متيقنا على وجوب الدية في الخطا في ذلك ثم وجدنا القائلين بالدية في ذلك مختلفين فيما دون الثلث فطائفة قالت : هى في مال الجاني و طائفة قالت : هى على عاقلته فلم نجد إجماعا منهم أيضا في هذا و لم يجز أن يلزم الجاني غرامة لم يوجبها عليه نص و لا إجماع بل قد أسقط الله تعالى عنه الجناح بيقين في ذلك ، و لم يجز أيضا أن تلزم عاقلته غرامة في ذلك بغير نص و لا إجماع بل النص مسقط عنهم ذلك بقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) فبطل بيقين أن يجب في الخطا في ذلك شيء لانه لا نص يبين هذه العشرة على من هى و إذا لم يبين النص و لا الاجماع على من هى فمن الباطل المتيقن أن يكون الله تعالى يلزم غرامة من لا يبين لنا من هو الملزم إياها هذا امر نقطع و نبت ان الله تعالى لم يفعل بنا ذلك قط و هو تعالى القائل متفضلا علينا : ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و الآمر تعالى لنا إذ يقول : ( و لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ) إلى قوله تعالى : ( ما لا طاقة لنا به ) و القائل تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و بيقين ندرى انه ليس في وسع أحد و لا في طاقته ان يفهم مراد الله تعالى من ان يفهمه الله تعالى إياه فسقط أن يكون في الخطأ غرامة أصلا فيما دون النفس فسقط أن يكون في الخطأ في ذلك دية أصلا فرجعنا إلى العمد فلم يكن بد من إيجاب دية الاصابع كما أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اما على العامد و اما على المخطئ أو على عاقلة المخطئ و قد سقط أن يجب في ذلك على المخطئ أو على عاقلته شيء بنصوص القرآن التي أوردنا فلم يبق في ذلك الا العامد فالدية في ذلك واجبة على العامد بلا شك اذ لم يبق الا هو ، و أيضا فان الله تعالى يقول : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها ) و كان العامد مسيئا بسيئته فالواجب بنص القرآن أن يساء اليه بمثلها والدية إذ أوجبها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و آله و فى إساءة مسئ فهي مثل سيئة ذلك المسي بلا شك ، و كذلك الحدود إذا أمر الله تعالى بها أيضا فإذا فاتت المماثلة بالقود في الاصابع وجبت المماثلة بالدية في ذلك

/ 529