شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال أبو محمد : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : يجلد مائة و ينفى سنة كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عباس بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال في الذي يقتل عمدا انه لا يقع القصاص عليه بجلد مائة قلت : كيف ؟ قال في الحر يقتل عمدا أو في أشباه ذلك و به إلى ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر جلد حرا قتل عبدا مائة و نفاه عاما و به إلى ابن جريج عن اسماعيل بن أمية قال : سمعت أن الذي يقتل عبدا يسجن سنة و يضرب مائة و به إلى ابن جريج عن ابن شهاب قال : ان قتل الحر عبدا عوقب بجلد وجيع و سجن و بعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين و لم تكن عليه عقوبة . و قال الاوزاعى . و الليث . و مالك : من قتل عمدا فعفى عنه الاولياء أو فادوه بالدية فانه يجلد مائة سوط مع ذلك و ينفى سنة إلى أن قال مالك في القسامة يدعى على جماعة انهم لا يقسمون الا على واحد فان أقسموا عليه قتلوه و ضرب الباقون كل واحد مائة سوط و ينفوا كلهم سنة سنة . و قال آخرون : لا شئ عليه كما نا حمام نا عبد الله بن محمد بن على الباجى نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبى شيبة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص و لم تكن فيهم الدية قال الله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الاثنى بالاثنى فمن عفى له من أخيه شيء ) ، فالعفو أن تقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم و رحمة قال : فعلى هذا أن يتبع بالمعروف و على ذلك أن يؤدى اليه بإحسان فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ، و به يقول أبو حنيفة و الشافعي . و أحمد بن حنبل و أبو سليمان و أصحابهم ، و به يقول إسحاق بن راهويه و سائر أصحاب الحديث فلما اختلفوا كما ذكر من نظرنا فيما احتجت به الطائفة الموجبة للادب و النفي في ذلك فوجدناهم يقولون أو من قال منهم : قال الله تعالى : ( و لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق و لا يزنون و من يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا إلا من تاب ) قال : فشبه الله تعالى القتل بالزنا و وجدنا الزنا فيه الرجم على المحصن فإذا لم يكن محصنا سقط عنه العقل و وجب عليه مائة جلدة و نفى سنة قالوا : فالواجب على من قتل فسقط عنه القتل مثل ذلك أيضا جلد مائة و نفى سنة ، و ذكروا ما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس العذرى نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد نا محمد بن احمد بن الجهم نا محمد بن عبدوس نا أبو بكر بن أبى شيبة نا اسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن عمرو بن شعيب . و إبراهيم بن عبد الله بن حنين قال عمرو بن عن أبيه عن جده و قال إبراهيم عن أبيه عن على بن أبى طالب ثم اتفق على وجد عمرو

/ 529