شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
ابن شعيب كلاهما قال : أتى النبي صلى الله عليه و آله برجل قتل عبده متعمدا فجلده مائة و نفاه سنة و محا سهمه من المسلمين و لم يقدمنه قال أبو محمد : ما لهم شبهة هذا إلا ما ذكرنا آنفا في صدر هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، و كل هذا لا حجة لهم فيه ، أما تشنيعهم بذكر الله تعالى : ( و لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق و لا يزنون ) الآية و تنظيرهم ما يجب على القاتل بما يجب على الزاني ففاسد جدا و تحريف لكلام الله تعالى و حكمه عن مواضعه خطأ بحت من عدة وجوه ، أولها أنه قياس و القياس كله باطل ، و الثاني أنه لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل لان الله تعالى لم يسو قط بين القاتل و الزاني في الحكم و انما سوى بينهما في وعيد الآخرة فقط و ليست أحكام الدنيا كاحكام الآخرة لان من تاب من كل ذلك فقد سقط عنه الوعيد في الآخره و لم يسقط عنه حكم للدنيا باتفاقهم معنا ، و الثالث أنه لا خلاف في أن حكم الزاني يراعى الاحصان في ذلك و عدم الاحصان و لا خلاف في انه لا يراعى ذلك في القتل و الرابع ( 1 ) ان حكم الزاني إذا وجب عليه القتل بلا خلاف ممن يعتد به القتل بالرجم خاصة و ليس ذلك حكم القاتل إذا استقيد منه بلا خلاف إلا أن يكون قتل بحجر ، و الخامس أن الله تعالى قال في أول هذه الآية التي موهوا بإيراد بعضها دون بعض ( و الذين لا يدعون مع الله الها آخر و يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق و لا يزنون ) فيلزمهم إذا ساووا بين حكم القاتل و الزاني لان الله تعالى قد ذكرهما معا في هذه الآية أن يساووا أيضا بين الكافر و القاتل و الزاني لان الله تعالى قد ذكرهم كلهم معا و ساوى بينهم بينهم في وعيد الآخرة الا من تاب فيلزمهم إذا أسلم الكافر و المرتد فراجع الاسلام أن يجلد مائة سوط و ينفى سنة لان القتل قد سقط عنه كما قد سقط عن القاتل المعفو عنه و عن الزاني المحض ، فان قالوا : الاجماع منع من ذلك قيل لهم فقد أقررتم بان الاجماع منع من قياسكم الفاسد و أبطله فظهر فساد كلامهم هذا ( 2 ) و بالله تعالى التوفيق و أما الخبر الذي تعلقوا به ففى غاية البطلان و السقوط لانه عن اسماعيل بن عياش و هو ضعيف جدا و لا سيما ما روى عن الحجازيين فلا خير فيه عند أحد من أهل العلم ، ثم هو عن إسحاق بن عبد الله بن فروة ( 3 ) و هو متروك الحديث و لم يبق لهم الا التعلق بما روينا في ذلك عن عمر رضى الله عنه فنظرنا فيه فوجدناه لا حجة لهم فيه لانه لا يصح عن عمر أبدا لانه اما عن عمرو بن شعيب أن عمر ، و اما
1 - في النسخة رقم 14 و الثالث أنه لا خلاف في أنه لا يراعى ذلك في القتل و الرابع الخ 2 - في النسخة رقم 45 كلامكم هذا ( 3 ) في النسخة رقم 45 عبد الله بن ابى فروة