شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن العباس بن عبد الله أن عمر و كلاهما لم يولد إلا بعد موت عمر رضى الله عنه بدهر طويل ، و أيضا فقد صح عن ابن عباس خلافه إذا صح الخلاف عن الصحابة رضى الله عنهم فليس قول بعضهم أولى من قول بعض فالواجب حينئذ الرجوع إلى ما أمر الله تعالى به عند التنازع اذ يقول تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول ) فكل قول عرى من الادلة فهو باطل بيقين قال الله تعالى : ( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ) ثم نظرنا في قول من لم ير على المعفو عنه بالدية أو المفاداة أو العفو المطلق جلدا و لا نفيا فوجدناهم يقولون : قال الله تعالى : ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء اليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) فاوجب الله تعالى نصا لاخفاء به أن من قتل عمدا فوجب عليه القصاص في القتل ثم عفى عنه على مال فواجب على الولى العافي أن يتبع القاتل المعفو عنه بالمعروف و أوجب الله تعالى على القاتل المعفو عنه أن يؤدى ما عفا عنه عليه بإحسان و ليس من المعروف و الاحسان الضرب بالسياط و النفي عن الاوطان سنة ، و وجدنا هم أيضا يذكرون قول رسول الله صلى الله عليه و آله :

" ان دماءكم و أموالكم و اعراضكم و أبشاركم عليكم حرام " فصح أن بشرة القاتل محرمة بتحريم الله تعالى فلا يحل جلده و لا نفيه إذ لم يوجب ذلك قرآن و لا سنة و لا إجماع و لا دليل من الادلة أصلا ، و ذكروا ما حدثناه عبد الله بن يوسف نا احمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا احمد بن محمد نا احمد بن على نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن حاتم نا سعيد بن سليمان نا هشيم نا اسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال :

" أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل قد قتل رجلا فاقاد ولي المقتول منه فانطلق به و فى عنقه نسعة يجرها فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : القاتل و المقتول في النار " فاتى رجل إلى الرجل فقال له مقالة النبي صلى الله عليه و آله فخلى عنه قال اسماعيل بن سالم : فذكرت ذلك لحبيب بن أبى ثابت فقال : حدثني بن أشوع ان النبي صلى الله عليه و آله انما سأله أن يعفو عنه فأبى نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب أنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان عن عوف بن أبى جميلة ( 1 ) و جامع بن مطر الحبطى ( 2 ) قال عوف : حدثني حمزة العائذي أبو عمر ثم اتفق جامع . و حمزة كلاهما عن علقمة بن وائل بن حجر عن وائل قال : شهدت النبي صلى الله عليه و آله حين جئ بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولى المقتول :

" أ تعفو عنه ؟ قال : لا قال له أ تأخذ الدية ؟ قال : لا قال : فتقتله ؟ قال نعم : قال اذهب به فلما تولى من عنده دعاه


1 - في النسخة رقم 14 عن عوف بن جمبلة و هو غلط ( 2 ) هو بفتح المهملة و الموحدة بعدهما طاءمهملة

/ 529