شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن عبد الرحمن بن أبى ليلي قال : شهدت على بن أبى طالب أوقف رجلا عند الاربعة الاشهر بالرحبة اما أن يفئ و أما أن يطلق و من طريق اسماعيل بن اسحق نا على ابن عبد الله المديني نا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن أبى البخترى عن على ابن أبى طالب قال : إذا آلى الرجل من إمرأته وقف عند تمام الاربعة الاشهر ، و قيل له : اما تفئ و اما تعزم الطلاق و يجبر على ذلك و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : يوقف المولى عند انقضاء الاربعة الاشهر فاما أن يفئ . و اما أن يطلق و من طريق حماد بن سلمة أنا قتادة عن سعيد بن المسيب و القاسم ابن محمد بن أبى بكر و طاووس . و مجاهد كلهم أن أبا الدرداء قال : يوقف في الايلاء عند انقضاء الاربعة الاشهر فاما أن يطلق و اما أن يفئ و من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله كلهم يقول في الايلاء : يوقف و هو قول سعيد بن المسيب و طاووس . و مجاهد . و القاسم بن محمد بن أبى بكر كلهم صح عنه ان المولى يوقف فاما ان يفئ و اما أن يطلق ، و صح ذلك عن عمر بن عبد العزيز . و عروة بن الزبير . و أبى مجلز . و محمد بن كعب كلهم يقول يوقف و من طريق اسماعيل بن اسحق نا سليمان ابن حرب نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سليمان بن يسار قال : أدركت الناس يقفون صاحب الايلاء إذا مضت أربعة أشهر فاما أن يفئ و اما أن يطلق و هو قول سليمان بن يسار و هو قول مالك . و الشافعي . و أبى ثور . و أبى عبيد . و أحمد . و اسحق . و أبى سليمان . و أصحابهم الا ان مالكا . و الشافعي في أحد قوليه يقولان : يطلق الحاكم عليه ان أبى ثم اختلفا فقال الشافعي : له أن يراجعها ما دامت في عدتها فان وطئها فذلك سقوط الايلاء و ان لم يطأها عاد عليه التوقيف أربعة أشهر من ذي قبل ، فان فاء و الا طلق عليه الحاكم ثم له أن يراجعها فان وطئها سقط الايلاء و الا عاد عليه التوقيف أربعة أشهر ثم يطلق عليه الحاكم و تحرم عليه الا بعد زوج قال على : و هذا قول فاسد لانه يصير التوقيف في الايلاء بلا شك عاما كاملا و هذا خلاف القرآن و إذا بطل التوقيف بطل الايلاء الذي أوجبه بلا شك و قال مالك : له أن يراجعها فان وطئها سقط عنه الايلاء و ان لم يطأها بانت عنه عند تمام عدتها من طلاق الحاكم قال أبو محمد : و هذا كلام لا ندري كيف قاله قائله اذ ليس في الباطل أكثر من اجازة كون إمرأة في عصمة زوج صحيح الزوجية و هي في عدة من طلاق غيره عليه و ما

/ 529