شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و أما المتأخرون فان أبا حنيفة . و سفيان الثورى . و الحسن بن حى . و الاوزاعى . و الشافعي قالوا بما روى عن عمر بن الخطاب . و ابن مسعود أن لكل وارث عفوا و لا يقتل الا باجتماعهم على قتله ، و قال ابن شبرمة ، و الليث : ليس للنساء عفو و قال ابن أبى ليلي لكل وارث عفو الا الزوج و الزوجة فلا عفو لهما ، و قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا في الرجل يقتل عمدا و ليس له ولاة الا النساء و العصبة فاراد العصبة أن يعفو عن الدم و أبى بنات المقتول فانه لا عفو للعصبة و يقتل به قاتله فان أراد بنات المقتول أن يعفون و أبى العصبه فلا عفو للبنات و القول ما قال العصبة و يقتل القاتل إذا لم يجتمع على العفو ، و كذلك ان كانت له ابنة واحدة فأرادت القتل و عفا العصبة فيقتل و لا عفو للعصبة ، ورأى إذا كان للمقتول ابن و ابنة أنه لا عفو للابنة مع الابن و لكن ان عفا الابن جاز على الابنة ورأى عفو الاقرب فالافرب من العصبة جائزا على الابعد منهم قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائف لقولها لنعلم الحق من ذلك فنظر نا فيما قالت به الطائفة القائلة بان عفو كل ذي سهم جائز فوجدناهم يقولون بقول الله تعالى : ( و ان تعفوا أقرب للتقوى و لا تنسوا الفضل بينكم ) فلما كان العفو أقرب للتقوى وجب أن من دعى إلى من هو أقرب للتقوى كان قول أولى ، و ذكروا في ذلك ما روى عن أنس بن مالك أنه قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله رفع اليه شيء فيه قصاص الا أمر بالعفو قالوا : فهذا رسول الله صلى الله عليه و آله قد أمر في كل قصاص رفع اليه بالعفو فوجب أن يكون العفو مغلبا على القود ، و هذا أيضا حكم قد جاء عن عمر . و ابن مسعود بحضرة الصحابة رضى الله عنهم و لا يعرف لهما مخالف فهذا كل ما احتجوا به ما نعرف لهم شيئا غيره أصلا ، ثم نظرنا في قول من قال : العفو لجميع الورثة الا الزوج و الزوجة فلم نجد لهم شبهة إلا ان يقولوا ليسا من العصبة و لا يعقلان مع العاقلة ، و نظرنا في قول من قال : العفو للرجال خاصة دون النساء فلم نجد لهم شبهة أصلا الا ان يقولوا انهن لا يرثن الولاء و لا الولاية في الا نكاح فكذلك لا عفو لهن ، و أما من قال بالفرق بين الزوجين و بين سائر الورثة من أجل ان الزوجين ليسا من العصبة فقول في غاية الفساد ، و من أين خرج لهم ان هذا الامر للعصبة و هذا حكم ما جاء به من عند الله تعالى أمر و لا من عند رسول الله صلى الله عليه و آله فهو بالطل ، و اما انهما لا يعقلان مع العاقلة فنعم فكان ما ذا و ما الذي أدخل حكم العاقلة في حكم العفو من الدم ؟ و العاقلة إنما هى في القتل في الخطا خاصة و العفو إنما هو في العمد خاصة فما الذي جمع بين حكم العمد و الخطا ؟ ثم نظرنا في قول من رأى العفو للرجال دون النساء فوجدناه أيضا فاسدا لانه قياس ، و القياس