شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبى حثمة انه أخبره عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل . و محيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله محيصة و أخبر أن عبد الله بن سهل قتل و طرح في عين أو فقير ( 1 ) فأتى يهود فقال : أنتم و الله قتلتموه قالوا : و الله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو و اخوه محيصة و هو أكبر منه و عبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم و هو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الكبر الكبر اما ان يدوا صاحبكم و أما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه و آله إليهم في ذلك فكتبوا انا و الله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أ تحلفون و تستحقون دم صاحبكم قولوا : لا و ذكر الحديث و به إلى مسلم حدثني عبيد الله بن عمر القواريري نا حماد بن زيد نا يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار عن سهل بن أبى حثمة . و رافع بن خديج " أن محيصة بن مسعود و عبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن و ابنا عمه حويصة . و محيصة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه و هو أصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كبر الكبر أو قال : ليبدأ الاكبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يقسم خمسون منكم على رجل عنهم فيدفع برمته فقالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف " و ذكر باقى الخبر ، ففى هذا الخبر الثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الحق في طلب الدم لا بن العم [ لسنه ] ( 2 ) كما جعله للاخ للاب الوارث دون ابن العم و انه عليه الصلاة و السلام بدأ ابن العم لسنه فبطل بهذا قول من راعي ان الحق للاقرب فالأَقرب أو للوارث دون غيره و صح أن الحق للاهل كما جاء في القرآن و السنة الصحيحة و ابن العم من الاهل بلا شك في لغة العرب و هذا هو الاجماع الصحيح لانه كان بعلم الصحابة بالمدينة اذ قتل مثل عبد الله بن سهل و قيام بني حارثة في طلب دمه لا يمكن استتار مثله عن أحد من قومه و عن المهاجرين فادا الحق للجيمع سواء فمن الباطل أن يغلب أحدهم على الآخرين منهم الا بنص أو إجماع و لا نص و لا إجماع في ذلك ، ثم نظرنا إذا عفا أحد الاهل و لم يعف غيره منهم بعد صحة الاتفاق من إجماع الامة على انهم كهم ان اتفقوا على القود نفذ و ان اتفقوا على العفو نفذ و قيام البرهان على انهم ان اتفقوا على الدية أو المفاداة نفذ ذلك فوجدنا القود والدية قد ورد التخيير فيهما ورودا واحدا ليس أحدهما مقدما على الآخر فلم يجز أن يغلب عفو العافي [ على إرادة من أراد القصاص و لا إرادة من أراد القصاص على عفو العاني ] ( 3 ) إلا بنص أو اجما ع و لا نص و لا إجماع


1 - هو البئر ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 45 ( 3 ) الزيادة من النسخة رقم 45 ( م 61 - ج 10 المحلى )

/ 529