شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
بمثل ما شغبوا به على الشافعيين سواء سواء لانهم و المالكيون لا يختلفون في أن من قتل آخر على تأويل فقود في ذلك و لا خلاف بين أحد من الامة في أن عبد الرحمن ابن ملجم لم يقتل عليا رضى الله عنه الا متأولا مجتهدا مقدرا انه على صواب ، و فى ذلك يقول عمر ابن حطان شاعر الصفرية : يا ضربة من تقى ما أراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا انى لاذكره حينا فاحسبه أو في البرية عند الله ميزانا أى لا أفكر فيه ثم أحسبه ، فقد حصل الحنيفيون من خلاف الحسن بن على على مثل ما شغبوا ( 1 ) به على الشافعيين و ما ينقلون أبدا من رجوع سهامهم عليهم ، و من الوقوع فيما حفروه فظهر تناقض الحنيفيين و المالكيين في الفرق بين الغائب و الصغير ، و أما قولهم ان الصغير يولى عليه و الغائب لا يول عليه فلا شبهة [ لهم ] ( 2 ) في هذا لان الغائب يوكل له أيضا كما يولى على الصغير ، و أيضا فان الوصي عندهم لا يقتص للصغير فبطل تمويههم جملة قال أبو محمد : و الذى نقول به قد قدمنا في الباب الذي قبل هذا ان القول قول من دعى إلى القود فللكبير و للحاضر العاقل أن يقتل و لا يستأنا بلوغ الصغير و لا افاقة المجنون و لا قدوم الغائب فان عفا الحاضرون البالغون لم يجز ذلك على الصغير و لا على الغائب و لا على المجنون بل هم على حقهم ( 3 ) في القود حتى يبلغ الصغير و يفيق المجنون فإذا كان ذلك فان طلب أحدهم القود قضى له به و ان اتفقوا كلهم على العفو جاز ذلك حينئذ لما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا و بالله تعالى التوفيق قال على : فان مات الصغير أو الغائب أو المجنون كان حينئذ رجوع الامر إلى من بقي من الورثة و لا يلزم من عفا فلم ينفذ عفوه ذلك العفو الذي قد بطل بل له الرجوع فيه لانه لاحكم له في نص و لا إجماع و انما العفو اللازم عفو صح بإمضائه نص أو إجماع فقط لقول النبي صلى الله عليه و آله : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " و من عفا دون سائر الاهل فقد عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فهو رد قال على : و من مات من الاهل لم يورث عنه الخيار لان الخيار للاهل بنص حكم رسول الله صلى الله عليه و آله فمن كان من الاهل فله الخيار و من لم يكن من الاهل فلا خيار له أصلا إذ لم يوجب ذلك نص و لا إجماع و الخيار ليس ما لا فيورث و انما جعل
1 - في النسخة رقم 45 ما شنعوا ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 45 ( 3 ) في النسخة رقم 45 على فقههم