شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عفا عن الجراحة ثم مات فلا قود لكن يغرم الجاني الدية بعد أن يسقط منها أرش الجراحة ، و قال الشافعي : إذا عفى عن الجراحة و عما يحدث منها من عقل أو قود ثم مات فلا قود ، ثم اختلف قوله في الدية فمرة قال كقول سفيان الثورى الذي ذكرنا قبله و مرة قال يؤخذ بجميع الدية ، و قال الشافعي في أحد قوليه و به يقول أبو ثور و أحمد و إسحاق : لا عفو له في العمد قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك ليعلم ( 1 ) الحق فنتبعه فوجدناهم يقولون قال الله تعالى : ( و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ) و قال تعالى : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى و أصلح فاجره على الله ) و قال تعالى : ( و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) الآية و ذكروا ما حدثنا حمام نا عبد الله بن محمد ابن الباجى نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبى شيبة نا محمد بن بشر نا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفى دعا قومه إلى الله و رسوله فرماه رجل منهم بسهم فمات فعفا عنه فدفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فاجاز عفوه و قال : هو كصاحب ياسين نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا اسماعيل بن إسحاق نا على بن عبد الله نا عمران بن ظبيان عن عدى بن ثابت قال : قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله : ( سمعت النبي صلى الله عليه و آله يقول : من تصدق بدم فما دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق به ) قال على : و قالوا : هذا حكم من عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم و لا يعرف له منهم مخالف و قالوا : هذا هو المجني عليه فهو أولى بنفسه فهذا كل ما أوردوه في ذلك فنظرنا في الذي احتجوا به فوجدناه لا حجة لهم في شيء منه أصلا ، أما قول الله تعالى : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) فانما قال تعالى ذلك عقب قول تعالى : ( و العين بالعين ) إلى قوله تعالى : ( فهو كفارة له ) ، و هذا كله كلام مبتدأ بعد تمام قوله تعالى : ( و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ) فانما جاء نص الله تعالى على الصدقة بالجروح بالاعضاء و هكذا نقول : ان للمجني عليه أن يتصدق بما أصيب به من ذلك فيبطل القود ( 2 ) جملة في ذلك و ليس في هذه الآية حكم الصدقة بالدم في النفس لان النفس بالنفس انما هو في التوراة بنص الآية و ليس ذلك خطابا لنا و انما خوطبنا بما بعده إذا قرئ كل ذلك بالرفع خاصة فإذا قرئ بالنصب فليس خطابا لنا وكلا القراءتين حق من عند الله تعالى فبطل تعلقهم بهذه الآية ، و أما قوله تعالى : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى و أصلح


1 - في النسخة رقم 14 فلما لختلفوا في ذلك نظرنا لنعلم ( 2 ) في النسخة رقم 14 فبطل القود

/ 529