شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
فاجره على الله ) و قوله تعالى : ( و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) الآية فهي بنصها بيان جلى بأنها انما هى فيما دون النفس لافي النفس لان المخاطب فيها بأن يعاقب بمثل ما عوقب به هو الذي عوقب نفسه هذا هو ظاهر الآية الذي لا يحل صرفها عنه بالدعوى ، و هكذا نقول و ليس فيها جواز العفو عن النفس أصلا و انما فيها جواز الصبر عن أن يعاقب بمثل ما عوقب به فقط ، و أما قوله تعالى : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها ) إلى قوله : ( فاجره على الله ) فهو عموم يدخل في العفو عن النفس و ما دونها و عفو الولى أيضا داخل فيها فان وجدنا منها دليلا يخص منها ما ذكروه وجب المصير اليه و إلا فقد صح قولهم و أما حديث عروة بن مسعود رضى الله عنه فانما قام يدعو قومه إلى الاسلام و هم كفار حربيون قد حاربهم النبي صلى الله عليه و آله و رجع عنهم و هم أطغى ما كانوا فتوجه إليهم عروة داعيا إلى الاسلام كما في نص الحديث المذكور فرموه فقتلوه و لا خلاف بين أحد من الامة في أنه لا قود على قاتله إذا أسلم و لا دية ، فاى معنى للعفو ههنا ؟ و هكذا شبهه النبي صلى الله عليه و سلم بصاحب ياسين فبطل أن يكون لهم متعلق به أصلا و انما هى تموتهات يرسلونها لا يفكرون في المخرج منها يوم الموقف بين يدى الله تعالى و أما حديث عدى بن ثابت فعهدنا بإسماعيل يرد المسند الصحيح عن عدى بن ثابت إذا خالف رأيه فيمن سمع الاذان فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر و يوهن روايته بأنه منكر الحديث ، و من أيقن أنه مسئول عن كلامه لا سيما في الدين و يفكر في قوله تعالى : ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) لم يجترئ على مثل هذا ، و أقرب من هذه الفضيحة العاجلة عند من طالع أقوالهم و الحمد لله على ما من به من الاذعان للحق و ترك العصبية للاقوال التي لا تغني عنا من الله شيئا لاهى و لا القائل بها ثم نرجع إلى الحديث المذكور فنقول و بالله تعالى التوفيق : انه فيه عللا تمنع من الاحتجاج به ، أحدها انه من رواية عمر ان بن ظبيان و ليس معروف العدالة قال أحمد : فيه نظر ، و الثاني أنه منقطع لان عدى بن ثابت لم يذكر سماعه إياه من الصاحب ، و الثالث اننا لا ندري ذلك الصاحب أصحت صحبته أم لا ؟ ، و الرابع أنه لو لو صح لكان عموما كما قلنا في قوله تعالى : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا و أصلح فاجره على الله ) فان وجد دليل يخص من هذا العموم عفو المعقول عن دمه وديته جاز ذلك و وجب المصير اليه و تخصيص هذا العموم و الا فواجب حملهما على عمومهما و بالله تعالى التوفيق و أما قولهم انه قول ابن عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم