شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا حجة لهم في هذا لوجوه أولها اننا قد ذكرنا ما خالفوا فيه جمهور الصحابة الذين لا يعرف له منهم مخالف إذ لم يوافق آراءهم و أقرب ذلك حكم عمر بن الخطاب . و ابن عباس رضى الله عنهم في اليد الشلاء تقطع و ألسن السوداء تكسر بثلث دية فقول الصاحب إذا وافق أهواهم كان عندهم حجة لا يحل خلافها و إذا خالف أهواءهم و تقليدهم لم يكن عندهم حجة وحل خلافه و هذا حكم لا طريق للتقوى و لا للحياء إلى قاتله و ثانيها أنه عن أشعث بن سوار و هو ضعيف و ثالثها أنه منقطع أيضا لانه عن أبى بكر بن حفص و لم يدرك ابن عمر و رابعها ان الامر لم يكن كذلك و هي قصة مشهورة و إنما كان بين أولاد الجهم بن حذيفة العدوى شر و مقاتلة فتعصبت بيوتات بني عدى بينهم فاتى الغلام المذكور ليلا و الضرب قد وقع بينهم في الظلام و هذا الغلام هو زيد بن عمر بن الخطاب و أمه أم كلثوم بنت على بن أبى طالب رضى الله عنهم فأصابه حجر لا يدرى من رماه و قد قيل ظنا إن خالد بن أسلم أخا زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب هو الذي ضربه و هو لا يعرف من هو في الظلمة و كان ابن عمر أخوه يقول له عند الموت : اتق الله يا زيد فانك لا تعرف من أصابك فانك كنت في ظلمة و اختلاط فهكذا كانت قصته ، و أما قولهم : انه هو المجني عليه فهو أولى بنفسه فتمويه ضعيف لان الجناية عليه التي هو أولى بها إنما هى ما كان حاكما فيها بعد حلولها به و هذا حق و انما ذلك فيما عاش بعدها فاختار ماله أن يختار و أما بعد موته فهو موجود عندنا بعد الموت و لا خيار له في جناية لم تحدث بعد قال أبو محمد : فلما لم يبق لهم متعلق إلا قوله تعالى : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها ) و من تصدق بدم نظرنا في ذلك فوجدنا قوله تعالى في قتل الخطا ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) إلى قول تعالى ( ودية مسلمة إلى أهله ) و وجدناه تعال يقول في قتل العمد ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) إلى قوله تعالى ( انه كان منصورا ) و لا قتل إلا عمد أو خطأ فصح أن الدية في الخطأ فرض أن تسلم إلى أهله فاذ ذلك كذلك فحرام على المقتول أن يبطل تسليمها الا من أمر الله تعالى بتسليمها إليهم و حرام على كل أحد أن ينفذ حكم المقتول في إبطال تسليم الدية إلى أهله فهذا بيان لا اشكال فيه و صح بنص كلام الله تعالى و حكمه الذي لا يرد ان الله تعالى جعل لولى المقتول سلطانا و جعل اليه القود و حرم عليه أن يسرف فمن الباطل المتيقن أن يجوز للمقتول حكم في إبطال السلطان الذي جعله الله تعالى لوليه و من الباطل البحت إنفاد حكم المقتول في خلاف ( م 62 - ج 10 المحلى )





/ 529