شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
المقتول و ان كان عاصيا لله تعالى و فى النار لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إذا التقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل و المقتول في النارى فانه ليس كل عاص يحل دمه و لا يغرم دية لكن القاتل الحى هو قاتل الآخر بلا شك فاذ هو قاتله بيقين عليه ما على القاتل لما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سئل ابن شهاب عن أول من جعل على المصطدمين نصف عقله فقال ابن شهاب : نرى ان العقل تاما على الباقى منهما و تلك السنة فيما أدركنا قال أبو محمد : فان جنى المقتول على قاتله جناية مات منها بعد موت المقتول فالقود واجب تعجيله على الحى اذ كانا ظالمين معا أو كان الحى منهما ظالما و المقتول مظلوما فيستقاد من الحى في نفسه و فى الجراح التي جرح المقتول بها أو تؤخذ الدية منه أو من ماله مات أو عاش و لا شيء في مال المقتول لا دية و لا غيرها الا ان كان قطع له اصبعا أو اصابع أو يدا أو رجلا فالدية في ذلك في مال الميت برهان ذلك ان ما وجب في حياة الجاني من دية ( 1 ) فهي واجبة بعد فلا يسقطها موته اذ ما صح بيقين فلا يسقط بالدعوى و أما ما لم يجب في حياته بعد فبيقين ندرى ان ما له صار بموته لورثته أو للغراء بلا شك فاذ صار لهم فهو مال من ما لهم والدية لا تجب الا بموت المقتول فإذا وجبت بموته و لا مال للجاني فمن الباطل البحت المقطوع به ان تؤخذ دية من مال من لم يقتله و لا جنى عليه و كذلك دية القاتل ( 2 ) الذي قد مات قبل وجوب الدية عليه ، و الاحكام لا تلحق الموتى و انما تلحق الاحياء و بالله تعالى التوفيق : فهذا حكم الظالمين ، و أما ان كان القاتل الحى مظلوما و المقتول ظالما فقد مضى إلى لعنة الله تعالى و لا شيء على القاتل الجارح لا قود و لا دية لما سنذكره في كتاب أهل البغى قال أبو محمد : و أما المصطدمان راجلين أو على دابتين أو السفينتين يصطدمان فروى عن الشعبي في السفينتين يصطدمان لا ضمان في شيء من ذلك ، و قال الشافعي : لا يجوز فيه الا أحد قولين أما انه يضمن مدير السفينة نصف ما أصابت سفينته لغيره أو أنه لا يضمن البتة الا ان يكون قادرا على صرفها بنفسه أو ممن يطيعه فلا يفعل فيضمن و القول قوله مع يمينه أنه ما قدر على صرفها و ضمان الاموال إذا ضمن في ذمته و ضمان النفوس على عاقلته قال أبو محمد : و قال بعض أصحابنا : إذا اصطدمت السفينتان بغير قصد من ركابها لكن بغلبة أو غفلة فلا ضمان في ذلك أصلا فان حملا سفينتهما على التصادم فهلكتا ضمن كل واحد نصف قيمة السفينة الاخرى لانها هلكت من فعلها و من فعل
1 - في النسخة رقم 14 من دمه ( 2 ) في المسخة رقم 14 و لا جنى عليه و هم ودية القاتل