شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
ركابها ، و أما الفارسان يصطدمان فان أبا حنيفة . و مالكا . و الاوزاعى و الحسن بن حى قالوا : ان مأتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة و قال عثمان البتى و زفر . و الشافعي : على كل واحد منهما نصف دية صاحبه و قال بعض أصحابنا : بمثل قول الشافعي في ذلك و كذلك أوجبوا ان هلكت الديتان أو احداهما فنصف قيمتها أيضا و كذلك لو رموا ( 1 ) بالمنجنيق فعاد الحجر على أحدهم فمات فان الدية على عواقلهم و تسقط منها حصة المقتول لانه مات من فعله و فعل غيره قالوا : فلو صدم أحدهما الآخر فقط فمات المصدوم فديته على عاقلة الصادم ان كان خطا و فى مال القاتل ان قتلت في العمد قال أبو محمد : و القول في ذلك و بالله تعالى التوفيق أن السفينتين إذا اصطدمتا بغلبة ريح أو غفلة فلا شيء في ذلك لانه لم يكن من الركبان في ذلك عمل أصلا و لم يكسبوا على أنفسهم شيئا و أموالهم و أموال عواقلهم محرمة الا بنص أو إجماع فان كانوا تصادموا و حملوا و كل أهل سفينة عارفة بمكان الاخرى لكن في ظلمة لم يروا شيئا فهذه جناية و الاموال مضمونة لانهم تولوا إفسادها و قال تعالى : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها ) و أما الانفس فعلى عواقلهم كلهم لانه قتل خطأ و ان كانوا تعمدوا فالأَموال مضمونة كما ذكرنا و على من سلم منهم القود أو الدية كاملة و القول في الفارسين أو الرجلين يصطدمان كذلك ، و كذلك أيضا الرماة بالمنجنيق تقسم الدية عليه و عليهم و تودى عاقلته و عاقلتهم ديته سواء برهان ذلك أنه في الخطأ قاتل نفسه مع من قتلها و قد ذكرنا قبل أن في قاتل نفسه الدية بنص قول الله تعالى [ في قاتل الخطأ فعم تعالى كل مقتول و لم يخص خطا و ما كان ربك نسيا ] ( 2 ) قال أبو محمد : ثم نرجع إلى مسألتنا فنقول : اما قولهم في المصطدمين ان الميت مات منهما من فعل نفسه و من فعل غيره فهو خطأ و الفعل انما هو مباشرة الفاعل و ما يفعله فيه و هو لم يباشره بصدمة ( 3 ) غيره في نفسه شيئا و لا يختلفون فيمن دفع ظالما إلى ظالما آخر ليقاتله فقتل أحدهما الآخر ان على القاتل منهما القود أو الدية كلها ان فات القود ببعض العوارض و هو قد تسبب في موت نفسه بابتداء الفتال كما تسبب في موت نفسه في الصدم و لا فرق و هذا تناقض منهم قال أبو محمد : و كذلك القول في المتصارعين و المتلاعبين و لا فرق ، و ما أباح الله
1 - في النسخة رقم 45 و كذلك ان رموا ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 45 ( 3 ) في النسخة رقم 14 فصدمه