شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
تعالى في اللعب شيئا حظره في الجلد ، و أما من سقط من علو على إنسان فماتا جميعا أو مات الواقع أو الموقوع عليه فان الواقع هو المباشر لاتلاف الموقوع عليه بلا شك و بالمشاهدة لان الوقعة قتلت الموقوع عليه و لم يعمل الموقوع عليه شيئا فدية الموقوع عليه ان ملك على عاقلة الواقع ان لم يتعمد الوقوع عليه لانه قاتل خطأ فان تعمد فالقود واقع عليه أن سلم أو الدية و كذلك الدية في ماله ان مات الموقوع عليه قبله فان مأتا معا أو مات الواقع قبل فلا شيء في ذلك لما ذكر منا من أن الدية انما تجب بموت المقتول المجني عليه لاقبل ذلك فإذا مات في حياة قاتله فقد وجبت الدية أو القود في مال القاتل و إذا مات مع قاتله أو بعد قاتله فلم يجب له بعد شيء لا قود و لا دية في حياة القاتل فإذا مات فالقاتل موجود و المال قد صار للورثة ، و هذا لاحق له عندهم و ليس هكذا قتل الخطأ لان الدية لا تجب في مال الجاني ، و انما تجب على عاقلته فسواء مات القاتل قبل المقتول أو معه أو بعده لا يسقط بذلك وجوب الدية إما على العاقلة ان علمت و اما في كل مال المسلمين كما جاء في سهم الغارمين ، و بالله تعالى التوفيق ، و لا شيء لوارث الواقع ان مات في جميع هذه الوجوه لا دية و لا غيرها لانه لم يجن أحد عليه شيئا ، و سواء وقع على سكين بيد المدفوع عليه أو على رمح أو ذلك لا شئ في ذلك أصلا لانه ان عمد فهو قاتل نفسه عمدا و لا شيء في ذلك بلا خلاف و ان كان لم يعمد فلم يباشر في نفسه جناية و انما هو قتيل حجر أو حديدة أو نحو ذلك و ما كان هكذا فلا شيء في ذلك كله و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : و أما المتماقلون في الماء فان عرف أيهم غطسه في الماء حتى مات فان كان عمدا فالقود و ان كان قاصد لكن غطس أحدهم فلما جاء ليخرج لقى ساقي آخر فمنعتاه الخروج قاصد لذلك فالدية على عاقلته و عليه الكفارة لانه بأشر ذلك فيه قاصد فهو قتل خطأ ، فان كان غطسه تغطيسة لا يمات البتة من مثلها فوافق منيته فهذا لا شئ فيه لانه لم يقتله لا عمدا و لا خطأ بل مات بأجله حتف أنفه فان جهل من عمل ذلك به فمن ادعى عيه أحلف و برئ و ان لم تقم عليه بينة و لا قسامة ههنا لانه ليس مما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقسامة قال أبو محمد : و الذى نقول به أن حكم القسامة واجب ههنا لانه هو الذي حكم فيه رسول الله صلى الله عليه و آله بالقسامة لان كلاتا الحالتين قتيل وجد و لم يقل عليه الصلاة و السلام انى حكمت بالقسامة من أجل الدار و لا من أجل الدار فلا يجوز أن يقول عليه الصلاة و السلام ما لم يقل لكن نحكم في نوع تلك الحال مثل حكمه فيها و بالله تعالى التوفيق