شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غيره بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و هكذا جاء عن على رضى الله عنه كما روينا عن الشعبي أن عليا جلد شراحة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة و قال : جلدتك بكتاب الله و رجمتك بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال على : فاذ من أمر بالقتل و كان متولى القتل مطيعا للآمر منفذا لامره و لو لا أمره إياه لم يقتله يسمى في اللغة و الشريعة قاتلا و قاطعا صح أنهما جميعا قاتلان و قاطعان و جالد ان فاذ ذلك كذلك فعليهما جميعا ما على القاتل و القاطع والجالد من القود و سواء في ذلك المكره و الآمر و المطاع و هذا برهان ضروري لا محيد عنه قال أبو محمد : فسواء أمر عبده أو عبد غيره أو صبيا أو بالغا أو مجنونا إذا كان متولى القتل أو الجناية بالقطع أو الكسر أو الضرب أو أخذ المال انما فعل كل ذلك بامر الآمر و لو لا أمره لم يفعله فالآمر و المباشر فاعلان لكل ذلك جميعا و أما إذا أمره ففعل ذلك باختياره طاعة للآمر فالمباشر وحده القاتل و القاطع و الكاسر و الفا قئ و الجانى فعليه القود وحده و لا شيء على الآمر لانه لا خلاف في أنه لا يقع عليه ههنا اسم قاتل و لا قاطع و لا جالد و لا كاسر و لا فاقى ، و انما الاحكام للاسماء فقط ، و أما الصبي و المجنون فلا شيء عليهما و الآمر هو القاتل القاطع الجالد الكاسر الفاقى فالقود عليه وحده و أما من أمر عبدا له أو لغيره أو حرا و كانوا جهالا لا يذرون تحريم ما أمرهم به فالآمر وحده هو القاتل الجاني في كل ذلك و عليه القود و لا شيء على الجاهل قال الله تعالى : ( لانذركم به و من بلغ ) قال أبو محمد : و لا فرق بين أمره عبده و بين أمر غيره و لا فرق بين أمر السلطان بين أمر السلطان لان الله تعالى انما افترض طاعة السلطان و طاعات السادات فيما هو طاعة لله تعالى و حرم طاعة المخلوقين في معصية الخالق كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله " انما الطاعة في الطاعة فإذا امر أحدكم بمعصية فلا سمع و لا طاعة " ، و قد أوردناه باسناده في ما موضع قال على : و من أمر آخر بقتل نفسه فقتل نفسه بأمره فان كان فعل ذلك في نفسه مطيعا الآمر و لو لا ذلك لم يقتل نفسه فالآمر قاتل و عليه القود كما قلنا في قتل غيره و لا فرق فلو أمره فقال ا قتلنى فقتله مؤتمرا لامره فهو أيضا قاتل و عليه القود و بالله تعالى التوفيق 2090 مسألة : هل على الممسك للقتل قود ام لا ، و كذلك الواقف الناظر و الربيئة و المصوب ( 1 ) و الدال و المتبع و الباغى ؟ قال على : اختلف الناس في هذا فقالت


1 - في النسخة رقم 14 و المصرف

/ 529