شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
طائفة : يؤدب الممسك فقط و قالت طائفة : يقتل القاتل و يسجن الممسك حتى يموت ، و قالت طائفة : يقتل الممسك أيضا فالقائلون بحبسه حتى يموت كما روينا من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا عيسى بن يونس عن الاوزاعى عن يحيى بن أبى كثير قال : ان على بن أبى طالب اتى برجلين قتل أحدهما و أمسك الآخر فقتل الذي قتل و قال للذي أمسك : أمسكت للموت فانا أحبسك في السجن حتى تموت ، و القول الثاني كما روينا عن الحكم بن عتيبة و حماد بن ابى سليمان عن الممسك و القاتل فقالا جميعا : يقتل القاتل ، و عن ابن شهاب أنه كان يقول في الرهط يجتمعون على الرجل فيمسكونه فيفقا أحدهم عينيه أو يكسر رجليه أو يديه أو أسنانه أو نحو هذا منه أنه يقاد من الذي يباشر ذلك منه و يعاقب الآخرون الذين أمسكوه عقوبة موجعة فان استحب المصاب كانت الدية عليهم كلهم يغرمونها جميعا سواء ، و قال أبو حنيفة . و الشافعي : يقتل القاتل و يعاب الممسك و أما القول الثالث فكما روينا من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى يقول : الاجتماع فينا على المقتول هو أن يمسك الرجل و يضربه الآخر فهما شريكان عندنا في دمه يقتلان جميعا ، و عن ربيعة أنه قال في الرهط يجتمعون على الرجل فيمسكونه فيفقأ أحدهم عينيه أو يكسر رجليه أو يديه أو أسنانه أو نحو هذا منه أنه يقاد من الذي بأشر و من الذي أمسك يقاد منهما جميعا ، و به يقول مالك في القتل ان أمسكة و هو يدرى انه يريد قتله فقتله فالقود عليهما جميعا و به يقول الليث بن سعد قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعرف صواب ذلك من خطاه فوجدنا من قال بقتل الممسك يقول قد جاء عن عمر لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم قال أبو محمد : و هذا لا حجة لهم فيه لانه ليس فيه ذكر للممسك أصلا و نعم و نحن نقول : لو بأشر قتله أهل صنعاء لوجب قتلهم ، و الثاني أنه لا حجة في يقول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و الثالث أنا قد ذكرنا من أقوال عمر التي خالفوه فيها عشرات كخطبته على المنبر في الضرس جملا و فى الضلع جملا و فى الترقوة جملا و حكمه في العين العوراء بثلث ديتها و فى السن السوداء بثلث ديتها و فى اليد الشلاء بثلث ديتها كل ذلك عنه بأصح اسناد و أوضح بيان ، فمن عجائب الدنيا أن يكون ما قال عمر رضى الله عنه و خطب به و حكم به بحضرة الصحابة لا يعرف له عنهم مخالف فيه لا يكون حجة و يكون ما لم يقل و لا دل عليه و لا اشار اليه حجة ، و قد خالفه في ذلك غيره من الصحابة رضى الله عنهم لم صح ذلك عنه فيكف