شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو لا يصح ، فان قالوا : ان الممسك معين قلنا : نعم و ما جاءت قط سنة و لا قرآن و لا قياس و لا قول صاحب بان المعين يقتل فبطل هذا القول لتعريه من الحجج ، ثم وجدناه يبطله البرهان ، و ذلك ان النبي صلى الله عليه و سلم قد نص على أن لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث رجل ترك دينه أو زنى بعد إحصان أو قتل نفسا ، و الممسك لا يسمى في اللغة و لا في الشريعة قاتلا ، ثم سألناهم عن الممسك للمرأة حتى يزنى بها غيره أ عليه حد الزنا و يسمى زانيا أم لا ؟ فلا خلاف منهم في انه ليس زانيا و لا يسمى زانيا و لا عليه حد زنا فصح أنه لا يسمى الممسك بإسم الفاعل على ما أمسك له ، فان ذكروا قول الوليد بن عقبة : فان لم تكونوا قاتليه فانه سواء علينا ممسكوه و ضاربه قيل لهم هذا قول جائر متعد مخبر عن نيته فقط لاعن اللغة و لا عن الديانة ، و برهان هذا قوله في هذا الشعر بعد هذا البيت : بني هاشم ردوا سلاح ابن اختكم و لا تنهبوه لا تحل مناهبه بني هاشم كيف الهوادة بيننا و عند على درعه و نجائبه فان لم تكونوا قاتليه فانه سواء علينا قاتلوه و سالبه هم قتلوه كى يكونوا مكانه كما غدرت يوما بكسرى مرازبه قال أبو محمد : حاش لله و معاذ الله . و أبى الله ان يكون عند على سلب عثمان و درعه و نجائبه كما قال الوليد الكاذب ، و معاذ الله ان يكون على قتل عثمان لان يكون مكانه أو لشيء في الدنيا ، و على اتقى لله من ان يقتل عثمان و عثمان اتقى لله من أن يقتله على ، ثم لو احتججنا بهذا البيت لكان حجة لنا عليهم لان فيه : فان لم تكونوا قاتليه فانه سواء علينا ممسكوه و ضاربه فقد أخبر أن الممسكين ليسوا قاتلين فهذا حجة عليهم و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : ثم نظرنا في غيره فوجدنا الممسك ليس قاتلا لكنه حبس إنسانا حتى مات ، و قد قال الله تعالى : ( و الحرمات قصاص ) فكان الممسك للقتل سببا و متعديا فعليه مثل ما فعل فواجب ان يفعل به مثل ما فعل فيمسك محبوسا حتى يموت و بهذا نقول و هو قول على بن أبى طالب و لا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و قد روى في ذلك أثر مرسل كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله ابن نصر نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع قال نا سفيان عن اسماعيل ابن أمية قال :

" قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في رجل يمسكه رجل و قتله آخر بأن يقتل القاتل ( م 65 - ج 10 المحلى )

/ 529