شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
قال أبو محمد : فلو صح هذا و هو لا يصح لكان ذلك محمولا على ظاهره في العثرة تكون مما لا يوجب حدا و لا حكما في قود أو قصاص و بالله تعالى التوفيق 2100 - مسألة - قوم أقر كل واحد منهم بقتل قتيل وبرأ أصحابه قال على : روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى في رجل اتهم بقتله رجلان اخوان فخاف أبوهما أن يقتلا فقال أبوهما : أنا قتلته فقال كل واحد من الآخوين أنا قتلته وبرأ بعضهم بعضا فقال الزهرى في ذلك إلى أوليآء المقتول فيحلفون قسامة الدم على أحدهم قال أبو محمد : لسنا نقول هذا بل نقول : ان أوليآء المقتول ان صدقوهم كلهم فلهم القود من جميعهم أو ممن شاءوا و لهم الدية على ما قدمنا أو المفاداة فان كذبوا بعضهم و صدقوا بعضهم فلهم على من صدقوه القود أو الدية أو المفاداة و قد بري من كذبوه برهان ذلك أنهم إذا صدقوهم كلهم فقد صح لهم حق القود أو الدية بإقرار كل واحد منهم و كل حق وجب فلا يسقط الا بنص أو إجماع و من أقر بحق فلا يجوز تحليف المقر له بالحق اذ انما يحلف المدعى عليه إذا أنكر لا المدعى فلا يجوز ههنا تحليف من صدقت دعواه و أما إذا كذبوا منهم بعضا فقد برؤوا من اكذبوه و سقط حكم الاقرار إذا لم يصدقه المقر له كسائر الحقوق و لا فرق ، و كذلك لو كذبوهم كلهم فقد بري المقرون و بطل إقرارهم اذ قد أسقط المقر لهم حقهم في ذلك و بالله تعالى التوفيق قال على : و قول المقر : انا وحدي قتلت فلانا و لم يقتله هذا معنى و الآخر منكر لتبرئته إياه و مقر بقتل ذلك المقتول فواجب ان يلزم كل واحد منهما ما اقر به على نفسه لانه اقرار تام و تكون تبرئته لمن ابرأ باطلا لانه ليس عدلا فتقبل شهادته و حتى لو كان عدلا لما جاز ههنا قبول شهادته لان الشهادة إنما تقبل في الايجاب لافي النفي و لا يختلف اثنان في أن رجلا لو ادعى على زيد ما لا أو حقا فشهد له عدول بأنه لا شئ له عنده لكانت شهادته فاسدة لا تقبل و لا تبري المشهود له بها الا بأن يزيدوا في شهادتهم إيجابا مثل أن يقولوا و ذلك انناندرى انه أبرأه من الحق أو قد أداه اليه أو نحو هذا و بالله تعالى التوفيق 2101 - مسألة - الخشبة تخرج من الحائط و القصار ينضح و القصاب كذلك و إخراج شيء في طريق المسلمين و الرحا و الخفان و النعلان في المسجد و القاعد فيه و القنديل و ظلال السوق و من رش أمام بابه