شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
قال أبو محمد : روينا عن إبراهيم النخعي إذا أخرج الرجل الصلاية أو الخشبة في حائطة ضمن و عن وكيع نا سفيان عن عطاء بن السائب عن شريح أنه كان يضمن بورى السوق و عموده ، و عن وكيع نا سفيان عن جابر عن عامر قال : إذا نضج القصار أو القصاب ضمن و عن الحسن ابى مسافر قال ان كنيفا وقع على صبي فقتله أو جرحه قال شريح : لو أتيت به لضمنته ، و عن محمد النفيلى أن رجلا أخرج صلاية في حائطه فمزقت مزادة من ادم فضمنه شريح و من طريق الحجاج بن ارطاة عن الحكم بن عتيبة عن على بن أبى طالب قال : من أخرج رحا من ركن داره فعقرت رجلا ضمن و عن الحجاج بن ارطاة عن قتادة عن شريح مثله و من طريق عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه قال قال على : من حفر بئرا أو فرض غورا ضمن ، و عن عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عطاء بن السائب قال : ضمن شريح البادى و ظلال أهل السوق إذا لم يكن في ملكهم ، و ضمن أهل العمود ، و عن الحكم بن عتيبة عن حماد بن أبى سليمان عن رجل توضأ وصب ماء في الطريق قال حماد : يضمن و قال الحكم لا يضمن ، و عن شعبة عن الحكم و حماد في الرجل السوقي ينضح بين يدى بابه ماء فيمر به إنسان فيزلق قال حماد : يضمن و قال الحكم : لا يضمن قال أبو محمد : فهاذا عن على و شريح و النخعى و حماد ، و قال الحسن بن حى : من أحدث في الطريق حدثا من نضح أو ماء أو حجر أو شيئا أخرجه من داره في الطريق من ظلة أو جناح فهو ضامن لما عطيب فيه ، و قال الاوزاعى من أخرج كنيفا أو جذعا إلى الطريق فاعنت احدا ضمن ذلك و قال الليث : ان أخرج عودا أو حجرا أو خشبة من جداره فمر به إنسان فجرحه أو قتله فان كان لا يعرف من صنيع الناس ضمن به و قال الشافعي : واضع الحجر في أرض لا يملكها ضامن و أما أبو حنيفة و أصحابه فلهم ههنا أقوال طريفة نذكر منها ما يسر الله تعالى فمنها أنه قال من قعد في مسجد في صلاة فعطب به إنسان ضمن فان كان في صلاة لم يضمن و ان كان في صلاة ضمن ، و قال أبو يوسف و محمد لا يضمن في كلا الوجهين ، و قالوا كلهم من أخرج من داره ميزابا فسقط على إنسان فقتله فان اصابه ما كان خارجا من الحائط ضمن و ان أصابه ما كان في الحائط فلا شيء عليه فان جهل ما أصابه فالقياس أن لا يضمن و لكن قالوا : ندع القياس و نستحسن فنضمنه و ان وضع في الطريق حجرا ضمن ما أصابه قالوا : فان استأجر رجلا على شيء يحدثه في فنائه فعطب به إنسان ضمن المستأجر فلو استأجره ليحفر في فنائه فان الضامن لما يتلف بذلك الاجير