شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
يتم الشهرين فان مالكا قال : يبتدئ الشهرين من ذي قبل ، و قال أبو حنيفة . و الشافعي يتمهما بانيا على ما صام منهما ، و هذا هو صحيح اذ انما كان الواجب أن يكون الشهران يتمان قبل الوطء فاذ لا سبيل إلى ذلك بعد فلا يكون ما بقي منهما بعد الوطء و ما مضى منهما قبل الوطء خير من أن يقصد إلى ان يكونا بكما لهما بعد الوطء و أما ظهار العبد ففيه اختلاف روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن إبراهيم النخعي قال في العبد يظاهر من إمرأته انه ان صام شهرا أجزأ عنه و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في عبد ظاهر من إمرأة قال : ينتظر الصوم و لا ظهار لعبد دون سيده ، و قال آخرون كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يونس ابن عبيد عن الحسن البصري في العبد المظاهر يصوم شهرين و ان اذنوا له في العتق جاز و له أن يطعم و قد روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد في تكفير العبد قال : ليس على العبد الا الصوم و الصلاة ، و قال طاوس كقولنا كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة قال قلت : لعبد الله ابن طاوس : ما كان أبوك يقول في ظهار العبد قال : كان يقول عليه مثل كفارة الحر ، و قال أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي : يصوم شهرين و لا يجزيه العتق قال على : لم يخص الله عز و جل حرا من عبد ، ( و ما كان ربك نسيا ) 1895 مسألة و من ظاهر من أجنبية ثم كرره ثم تزوجها فليس عليه ظهار و لا كفارة ، و قد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق مالك عن سعيد ابن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد قال : جعل رجل إمرأة كظهر أمه ان تزوجها فقال له عمر بن الخطاب : ان تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر ، و هو قول عطاء . و سعيد بن المسيب . و الحسن . و عروة بن الزبير صح ذلك عنهم ، و هو قول أبى حنيفة . و مالك . و أحمد بن حنبل . و أصحابهم . و سفيان الثورى . و إسحاق ، و قالت طائفة : كما قلنا روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا و لا يرى ايضا الطلاق قبل النكاح شيئا و هذا في غاية الصحة عن ابن عباس و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن . و قتادة قالا جميعا : ان ظاهر قبل ان ينكح فليس بشيء و هو قول الشافعي . و أبى سليمان قال أبو محمد : قال الله تعالى : ( الذين يظاهرون من نسائهم ) فانما جعل الكفارة على من ظاهر من إمرأته ثم عاد لما قال و لم يجعل تعالى ذلك على من ظاهر من إمرأته ، فان قيل : فانه إذا تزوجها فهو مظاهر منها و هي إمرأته قلنا : انما الظهار حين النطق به