شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
عن معمر عن ابن أبى نجيح عن مجاهد انه قال في الرجل يتزوج المرأة ثم يعرض له الداء قال : هى إمرأته لا تنزع منه ، و روى عن الحكم بن عتيبة انها إمرأته لا تؤجل له و لا يؤجل لها و لا يفرق بينهما و به يقول أبو سليمان . و أصحابنا قال أبو محمد : احتج من ذهب إلى مثل قول عثمان انه امره بفراقها دون توقيف بخبر رويناه من طريق أبى داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق انا ابن جريج أخبرني بعض بني أبى رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم عن عكرمة عن ابن عباس قال : " طلق عبد يزيد ابو ركانة و إخوته أم ركانة و إخوته و نكح إمرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : ما يغنى عني الا كما تغنى هذه الشعرة الشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني و بينه فأخذت رسول الله صلى الله عليه و سلم و آله حمية " ، فذكر الحديث " و فيه انه عليه الصلاة و السلام قال له : طلقها ففعل قال : راجع إمرأتك أم ركانة و إخوته فقال : انى طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت ارجعها و تلا ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) " ، و احتجوا بفعل عثمان و قالوا : انما تزوجته للوطء فإذا عدمته فهو ضرر بها و الضرر ممنوع لا حجة لهم ما ذكرنا قال أبو محمد : اما الخبر فضعيف لانه عمن لم يسم و لا عرف من بني أبى رافع فهو لا يصح و أيضا فان عبد يزيد لم تكن له قط صحبة و لا اسلام و انما الصحبة لركانة ابنه فسقط التموية به ، و اما فعل عثمان فقد قلنا انه لا يصح عنه و قد جاء عن غيره من الصحابة رضى الله عنهم خلاف ذلك فليس الاحتجاج ببعضهم أولى من الاحتجاج با آخر منهم و أما قولهم : انما نكحته للوطء فعدمه ضرر عليها فنعم ان الممتنع من ذلك و هو قادر عليه مضار فواجب منعه من ذلك ، و اما العاجز فقد قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) فوجب أن لا يكلف العنين ما لا يقدر عليه ، و أما قول أبى حنيفة . و مالك . و الشافعي . في تأجيل السنة ثم التفريق بينهما فقول فاسد لا دليل على صحته لا من قرآن و لا من سنة صحيحة و لا سقيمة و لا من شيء يصح عن أحد من الصحابة و لا من قياس . و لا من رأى له وجه يعقل اما الرواية عن عمر فلا تصح لانها مرسلة اما من طريق سعيد بن المسيب عن عمر و لا سماع له من عمر الا نعيه النعمان بن مقرن ، و عن الشعبي . و الحسن عن عمر و لم يولد الشعبي الا بعد موت عمر و لا ولد الحسن الا لعامين بقيا من حياة عمر . و عن عبد الكريم . و عطاء عن عمر و لم يولد ا الا بعد موت عمر . و عن يحيى بن سعيد و لم يولد الا بعد موت عمر بنحو خمس و عشرين سنة ، و عن يحيى بن عبد الرحمن الانصاري ، و هو مجهول ، و قد روينا عن عمر من طريق