شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سعيد بن منصور نا هشيم أنا عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر ابن الخطاب بعث رجلا على بعض السقاية فتزوج إمرأة و كان عقيما فقال له عمر : أعلمتها أنك عقيم قال لا قال فانطلق فأعلمها ثم خيرها ، و روى أيضا أنه رضى الله عنه أجل مجنونا سنة فان أفاق و الا فرق بينه و بين إمرأته و هم يخالفون عمر في كل ذلك فمن أين وجب تقليده في العنين دون العقيم و المجنون ؟ و أما الرواية عن ابن مسعود فانما جاءت من طريق عبد الكريم الجزري و لم يولد الا بعد موت ابن مسعود أو من طريق حصين بن قبيصة و هو مجهول ، و أما الرواية عن على فمن طريق يزيد ابن عياض بن جعدية و هو مذكور بالكذب و وضع الحديث و من طريق الحسن ابن عمارة و هو متروك الحديث جملة هالك و من طريق الضحاك بن مزاحم و هو لا شئ ، و أما الرواية عن الصحابة جملة فمن طريق شريك و هو مدلس عن جابر الجعفي و هو كذاب مشهور بذلك فاسد الدين يقول بالرجعة ، و أما الرواية عن المغيرة ابن شعبة فمن طريق أبى طلق العائدى . و أبى النعمان و هما مجهولان لا يدريهما أحد ، و عن الحجاج بن أرطاة و هو ساقط مطرح عن رجل لا يعرف اسمه و لا يدرى من هو عن حنظلة بن نعيم و هو مجهول فسقط كل ما تعلقوا به ، ثم لو صح كل ذلك لكان قد روى عن عثمان . و على . و سمرة . و معاوية خلاف ذلك و ليس بعضهم أولى بأخذ قوله من بعض ، و أيضا فان في الرواية عن عمر . و ابن مسعود ان عليها العدة و هو أملك بها ما دامت في عدتها و هم لا يقولون بذلك و أيضا فليس عن أحد من المذكورين انه ان وطئها مرة واحدة فلا كلام لها و لا توقيف و صح انهم مخالفون لكل من روى عنه في ذلك كلمة من الصحابة رضى الله عنهم و لا متعلق لهم بضرر فقد الجماع لانها إذا كلفوها صبر سنة فلا فرق بين صبر سنة و بين صبر سنتين و هكذا ما زاد ثم أشد ذلك قولهم ان وطئها مرة في الدهر فلا كلام لها و الضرر في ذلك أشد منه في التي لم يطأها قط ، من قال هذا فقد جاهر و كابر الضرورة و الحس قال أبو محمد : و برهان صحة قولنا هو ان كل نكاح صح بكلمة الله عز و جل و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم فقد حرم الله تعالى بشرتها و فرجها على كل من سواه فمن فرق بينهما بغير قرآن أو سنة ثابتة فقد دخل في صفة الذين ذمهم الله تعالى بقوله : ( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه ) و نعوذ بالله من هذا ، و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل قولنا كما روينا من طريق مسلم نا أبو الطاهر . و حرملة بن يحيى و اللفظ له قال : أنا ابن وهب أخبرني يونس - هو ابن يزيد - عن الزهرى نى عروة بن الزبير أن عائشة

/ 529