شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالفسخ من الاخرى و كذلك لو دخل بهما فارضعت احداهما الاخرى رضاعا محرما و لا فرق فلو لم يدخل بهما فأرضعت احداهما الاخرى رضاعا محرما انفسخ نكاح التي صارت أما للاخرى و بقى نكاح التي صارت لها ابنة صحيحا لان الله تعالى قال : ( و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) فصارت بنت إمرأته التي لم يدخل بها و لا هى في حجرة فثبت نكاحها و صارت الاخرى من أمهات نسائه فحرمت جملة و بالله تعالى نتأيد 1866 مسألة : و أما صفة الرضاع المحرم فانما هو ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفيه فقط ، فاما ( 1 ) من سقي لبن إمرأة فشربه من إناء أو حلب في فيه فبلعه أو أطعمة بخبز أو في طعام أو صب في فمه أو في انفه أو في اذنه أو حقن به فكل ذلك لا يحرم شيئا و لو كان ذلك غذاء ، دهره كله برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فلم يحرم الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و سلم في هذا المعنى نكاحا الا بالارضاع و الرضاعة و الرضاع فقط و لا يسمى ارضاعا الا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع يقال أرضعته ترضعه ارضاعا و لا يسمى رضاعة و لا رضاعا الا اخذ المرضع أو الرضيع بفيه الثدي و امتصاصه إياه تقول : رضع يرضع رضاعا و رضاعة ، و أما كل ما عدا ذلك مما ذكرنا فلا يسمى شيء منه ارضاعا و لا رضاعة و لا رضاعا انما هو حلب و طعام و سقاء و شرب و أكل و بلع و حقنة و سعوط و تقطير ، و لم يحرم الله عز و جل بهذا شيئا ، فان قالوا . قسنا ذلك على الرضاع و الارضاع قلنا : القياس كله باطل و لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل و بالضرورة يدرى كل ذي فهم أن الرضاع من شاة أشبه بالرضاع من إمرأة لانهما جميعا رضاع من الحقنة بالرضاع و من السعوط بالرضاع و هم لا يحرمون بغير النساء فلاح تناقضهم في قياسهم الفاسد و شرعهم بذلك ما لم يأذن به الله عز و جل قال أبو محمد : و قد اختلف الناس في هذا فقال الليث بن سعد : لا يحرم السعوط لبن المرأة و لا يحرم أن يسقى الصبي لبن المرأة في الدواء لانه ليس برضاع انما الرضاع بامص من الثدي هذا نص قول الليث و هذا قولنا و هو قول أبى سليمان و أصحابنا و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أرسلت إلى عطاء أسأله عن سعوط للبن للصغير و كحله به أ يحرم ؟ قال : ما سمعت انه يحرم ، و قال أبو حنيفة . و أصحابه :


1 - في النسخة رقم 14 بفمه فقط و أما

/ 529