شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
فقط و ليس له ما دون ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبى اسحق السبيعي عن عاصم البحلى ان نفرا سألوا عمر بن الخطاب عما يحل للرجل من إمرأته حائضا ؟ فقال عمر : لك ما فوق الازار لا تطلعن على ما تحته حتى تطهر و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى عن نافع ان ابن عمر أرسل إلى عائشة أم المؤمنين يستفتيها في الحائض يباشرها فقالت عائشة : نعم نجعل على سفلتها ثوبا و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن شريح قال : لك ما فوق السرة قال معمر : و سمعت قنادة يقول : لك ما فوق الازار و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى قال : ما تحت الازار خرام و به إلى ابن جريج عن عطاء قال : تباشر الحائض زوجها إذا كان على جزلتها السفلى ازار سمعنا ذلك و احتج أهل هذه المقالة بخبر رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال : " و أما ما للرجل من إمرأته و هي حائض فما فوق الازار قال أبو محمد : و هذا خبر رويناه من طرق صحاح إلى رجل يسمى عاصم بن عمرو البجلى الكوفي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و عاصم هذا لم يسمعه من عمر لاننا رويناه من طريق أبى اسحق السبيعي عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر و عمير هذا مجهول ، و رويناه أيضا من طريق شعبة عن عاصم المذكور عن جرل عن القوم الذين سألوا عمر عن ذلك و بخبر آخر من طريق أبى داود ناهارون بن محمد بن بكار نا مروان - يعنى ابن محمد - نا الهيثم بن حميدنا العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه انه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يحل لي من إمرأتي و هي حائض : قال : لك ما فوق الازار ، و هذا لا يصح لان حزام بن حكيم ضعيف . و هو الذي روى غسل الانثيين من المذي ، و مروان بن محمد الذي روى عنه ضعيف أيضا و بخبر رويناه من طريق أبى داود نا هشام بن عبد الملك اليزنى ( 1 ) حدثني بقية بن عبد الوليد عن سعيد - هو ابن عبد الله الاغطش عن عبد الرحمن بن عائذ الازدى قال هشام - و هو ابن قرط الازدى أمير حمص - عن معاذ ابن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه و آله عما يحل للرجل من إمرأته و هي حائض ؟ فقال : ما هو فوق الازار و التعفف عن ذلك أفضل و هذا خبر لا يصح لانه من طريق بقية و هو ضعيف عن سعيد بن عبد الله الاغطش و هو مجهول لا يعرف و بخبر من طريق ابن أبى شيبة نا عبد الرحيم نا محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس انه سئل عن المرأة الحائض ماذا يحل لزوجها ؟ قال : سمعنا و الله أعلم ان كان قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو كذلك لا يحل له ما فوق الازار ، و هذا حديث كما ترى مسند و من طريق ابن الجهم نا محمد بن
1 - هو بفتح التحتانية و الزاى ثم نون ، و في النسخة رقم 14 " البرتى " و هو غلط