شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الفرج نا عبد الله بن عمر عن أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يحل للرجل من إمرأته - يعنى الحائض - قال : ما فوق الازار و هذا لا يصح لانه من طريق العمرى الصغير و هو ضعيف فسقط هذا الخبر ( 1 ) و الحمد لله رب العالمين ، و قد جاء خبر من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يباشر الحائض من نسائه إذا كان عليها ازار يبلغ إنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزه و عن ابن وهب بلغني عن عائشة . وأم سلمة أمى المؤمنين مثل هذا ، و هذا منقطع و عن ندبة و هي مجهولة و لو صح لم تكن فيه حجة و لا متعلق لاحد لانه فعل لا أمر ، و ذهبت طائفة إلى انه لا يباشرها الا و بينهما ثوب روينا عن وكيع عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة السلمانى ما للرجل من إمرأته الحائض ؟ فقال : الفراش واحد و اللحاف شتى و ان لم يجد بدا من أن يرد عليها من طرف ثوبه رد عليها و احتج أهل هذا القول بما رويناه من طريق مسلم نا هرون بن سعيد نا ابن وهب ارنا مخرمة - هو ابن بكير - عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس قال : سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يضطجع معي و انا حائض و بينى و بينه ثوب و نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا أبو خليفة الفضل بن الحباب - هو مولى بني جمح - نا مسدد نا أبو عوانة عن عمر بن أبى سلمة ( 2 ) بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنام مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي حائض و بينهما ثوب قال أبو محمد : سماع مخرمة بن بكير عن أبيه لا يصح كما نا يوسف بن عبد الله النمرى نا عبد الله بن محمد بن يوسف الازدى نا محمد بن إسحاق الصيدلانى نا العقيلي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبى نا حماد بن خالد الخايط قال : أخرج إلى مخرمة بن بكير كتابا و قال لي : هذه كتب أبى لم أسمع منها شيئا ، و اما خبر عائشة أم المؤمنين ففيه عمر ابن ابى سلمة و هو ضعيف لم يوثقه أحد ، و ذهب أبو حنيفة . و أبو يوسف . و مالك . و من قلده إلى أنه مباح له ما فوق السرة و ما تحت الركبة و يحرم عليه ما بين السرة و الركبة و ما نعلم لهذا القول متعلقا أصلا فوجب تركه ، و لا يموهن مموه بالاخبار التي فيها كان النبي صلى الله عليه و آله يأمر الحائض من نسائه ان تتزر ثم يباشرها فان الازار قد يبلغ إلى الكعبين و قد يبلغ إلى إنصاف الفخذين و ذهبت طائفة إلى مثل قولنا كما نا عبد الله بن ربيع نا
1 - في النسخة رقم 14 هذا الباب ( 2 ) في النسخة رقم 14 عن عمرو بن أبى سلمة بالواو و هو تصحيف