شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
لا يحرم الكحل للصبي باللبن و لا صبه في العين أو الاذن و لا الحقنة به و لا مداواة الجائفة به و لا المأمومة به و لا تقطيره في الاحليل قالوا : فلو طبخ طعام بلبن إمرأة حتى صار مرقة نضجة و كان اللبن ظاهرا فيها غالبا عليها بلونه و طعمه فأطعمه صغير ألم يحرم ذلك عليه نكاح التي اللبن منها و لا نكاح بناتها و كذلك لو ثرد له خبز في لبن إمرأة فاكله كله لم يقع بذلك تحريم أصلا فلو شربه كان محرما كالرضاع و أما الخلاف في ذلك فانه قال أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي : السعوط . و الوجور يحرمان كتحريم الرضاع و قد تناقضوا في هذا على ما نذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى ، و روينا عن الشعبي ان السعوط و الوجور يحرمان قال أبو محمد : احتج أهل هذه المقالة بان قالوا : صح عن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم انه قال : ( انما الرضاعة من المجاعة ) قالوا : فلما جعل عليه الصلاة و السلام الرضاعة المحرمة ما استعمل لطرد الجوع كان ذلك موجودا في السقي و الاكل فقلنا : هذا لا حجة لكم فيه لوجهين ، أحدهما ان المعنى الذي ذكرتم لا يوجد في السعوط لانه لا يرفع به شيء من الجوع . فان لجوا و قالوا : بل يدفع قلنا لاصحاب أبى حنيفة : ان حظ السعوط من ذلك كحظ الكحل و التقطير في العين باللبن سواء سواء لان كل ذلك واصل إلى الحلق إلى الجوف فلم فرقتم بين الكحل به و بين السعوط به ؟ هذا و أنتم تقولون : ان من قطر شيئا من الادهان في اذنه و هو صائم فانه يفطر و كذلك ان احتقن فان كان ذلك يصل إلى الجوف فلم لم يحرموا به في اللبن يحقن بها أو يكتحل به و ان كان لا يصل إلى الجوف فلم فطرتم به الصائم ؟ و هذا تلاعب لاخفاء به ، و قال مالك : ان جعل لبن المرأة في طعام و طبخ و غاب اللبن أو صب في ماء فكان الماء هو الغالب فسقى الصغير ذلك الماء أو أطعم ذلك الطعام لم يقع به التحريم ، و أيضا فانهم يحرمون بالنقطة تصل إلى جوفه و هي لا تدفع عندهم شيئا من المجاعة ( 1 ) فظهر خلافهم للخبر الذي موهوا بأنهم يحتجون به ، و الوجه الثاني ان هذا الخبر حجة لنا لانه عليه الصلاة و السلام انما حرم بالرضاعة التي تقابل بها المجاعة و لم يحرم بغيرها شيئا فلا يقع تحريم بما قوبلت به المجاعة من أكل أو شرب أو و جور أو ذلك الا أن يكون رضاعة كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ) فان موهوا بما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج انا عبد الكريم ان سالم بن أبى الجعد مولى الاشجعي حدثه ان أباه أخبره انه سأل على بن أبى طالب فقال : انى أردت ان أتزوج إمرأة و قد سقتني من لبنها و أنا كبير تداويت به
1 - في النسخة رقم 14 من الجوع و ما هنا أنسب بلفظ الحديث