شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدراوردي عن أسيد بن أبى أسيد البراد عن نافع عن ابن عباس عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال :

" من أحب أن يحلق جبينه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب و من أحب أن يطوق جبينة طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب . و من أحب أن يسور جبينه بسوار من نار فليسوره سوارامن ذهب و لكن عليكم بالفضة فألعبوا بها " قال أبو محمد : هذا مجمل يجب ان يخص منه قول رسول الله صلى الله عليه و سلم :

" ان الذهب حرام على ذكور أمتي حلال لاناثها ) لانه أقل معان منه و مستثنى بعض ما فيه و ذكروا ما رويناه من طريق احمد بن شعيب نا وهب بن بيان نا ابن وهب ارنا عمرو بن الحارث ان ابا عشانة حدثه انه سمع عقبة بن عامر يخبر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم " كان يمنع أهله الحلية و الحرير و يقول : ان كنتم تحبون حلية الجنة و حريرها فلا تلبسو هما في الدنيا " قال أبو محمد : أبو عشانة مشهور بالنقل ثم ( 1 ) لو صح لكان عاما للرجال و النساء يخصه الخبر الذي فيه " ان الذهب و الحرير حرام على ذكور أمتي حلال لاناثها " و حديث آخر من طريق احمد بن شعيب أرنا عبيد الله بن سعيد نا معاذ بن هشام - هو الدستوائي - نا أبى عن يحيى بن أبى كثير حدثني زيد - هو ابن سلام - عن أبى سلام - هو ممطور الحبشي عن أبى اسماء الرحبي - هو عمرو بن مرثد - قال : ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :

" جاءت ابنة هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و في يدها فتخ - قال معاذ كذا في كتاب أبى أى خواتم كبار - فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يضرب يديها فدخلت على فاطمة تشكو ذلك إليها فنزعت فاطمة سلسلة من ذهب في عنقها فقالت . هذه أهداها أبو حسن فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم و السلسلة في يدها فقال ( 2 ) : أيسرك ان تقول الناس ابنة رسول الله و في يدك سلسلة من نار ثم خرج و لم يقعد فأرسلت فاطمة بالسلسله إلى السوق فباعتها و اشترت بثمنها غلاما و ذكر كلمة معناها فاعتقته فحدث بذلك صلى الله عليه و سلم فقال : الحمد لله الذي نجا فاطمة من النار ) قال أبو محمد : أما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم يدى بنت هبيرة فليس فيه انه عليه الصلاة و السلام انما ضربها من أجل الخواتم و لا فيه أيضا ان تلك الخواتم كانت من ذهب ، و من زاد هذين المعنيين في الخبر فقد كذب بلا شك وقفا ما لا علم له به و ما لم يخبر به راوي الخبر و هذا حرام بحت و قد يمكن ان يكون عليه الصلاة و السلام ضرب يديها لانها ابرزت عن ذراعيها ما لا يحل لها إبرازه أو لغير ذلك مما هو عليه الصلاة أعلم به ، و أما قوله " أيسرك ان يقول الناس ابنة رسول الله و في يدك سلسلة من نار " فظاهر اللفظ الذي ليس يفهم ( 1 ) في النسخة رقم 14 و لو ( 2 ) و في النسخة رقم 14 فقال يا فاطمة ا يضرك

/ 529