شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و رحلوا عنها اما أن يرجعوا إلى نسائهم و اما أن يبعثوا بنفقة إليهن و اما أن يطلقوا و يبعثوا بنفقة ما مضى " و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب قال : إذا لم يجد الرجل ما ينفق على إمرأته أجبر على طلاقها قال أبو محمد : فنظرنا فيما يحتج به أهل هذه المقالة بما روينا من طريق البزار نا عمرو بن على نا أبو معاوية الضرير نا الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم : ( افضل الصدقة ما ابقت غنى و اليد العليا خير من اليد السفلى تقول إمرأتك أنفق على أو طلقني ) قال أبو محمد : فنظرنا في هذا الخبر فوجدناه هذه الزيادة ليست عن رسول الله صلى الله عليه و سلم برهان ذلك ما رويناه من طريق البخارى نا عمر بن حفص بن غياث نا أبى ثنا الاعمش نا أبو صالح حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أفضل الصدقة ما ترك غنى و اليد العليا خير من اليد السفلى و ابدأ بمن تعول تقول المرأة اما أن تطعمني و اما أن تطلقني ) و ذكر باقى الخبر قالوا : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و آله قال : لا هذا من كيس أبى هريرة فبطل الاحتجاج بهذا الخبر ، فان قالوا : هو من قول أبى هريرة فهو قول صاحبين عمر و أبى هريرة قلنا : أما أبو هريرة فانه انما حكى قول المرأة و لم يقل ان هذا هو الواجب في الحكم ، و أما عمر فلا حجة لهم فيه لانه لم يخاطب بذلك الا أغنياء قادرين على النفقة و ليس في خبر عمر ذكر حكم المعسر بل قد صح عنه إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج على ما نذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى ، و قالت طائفة : يطلقها عليه الحاكم ثم اختلفوا فقال مالك : يؤجل في عدم النفقة شهرا أو نحوه فان انقضى الاجل و هي حائض أخر حتى تطهر و في الصداق عامين ثم يطلقها عليه الحاكم طلقة رجعية فان أيسر في العدة فله ارتجاعها ، و قالت طائفة : لا يؤجل الا يوما واحدا ثم يطلقها الحاكم عليه ، و ممن روينا عنه نحو هذا جماعة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أبى الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على إمرأته قال : يفرق بينهما قلت سنة قال نعم سنة و من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبى الزناد و عبد الجبار بن عمر عن ابى الزناد قال شهدت عمر بن عبد العزيز يقول لزوج إمرأة شكت اليه أنه لا ينفق عليها اضربوا له أجل شهر أو شهرين فان لم ينفق عليها إلى ذلك الاجل فرقوا بينه و بينها قال : أبو الزناد فسألت عنها سعيد بن المسيب فقال في الاجل