مبسوط فی فقه الامامیة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 5

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطلاق جائز بالكتاب والسنة ، وكيفية الطلاق في الجاهلية
كل طلاق يوجب تحريما يزول بثلاثة أشياء : مراجعة ونكاح بعد زوج وقبله
الطلاق على أربعة أضرب : واجب ومحظور ومندوب ومكروه
النساء ضربان : ضرب ليس لطلاقها سنة ولا بدعة وضرب لطلاقها سنة وبدعة
كل طلاق لم يحضرة شاهدان مسلمان عدلان لا يقع عندنا
* فصل * * في طلاق المدخول بها * طلاق المدخول بها إذا كانت من ذوي الاقراء له حالان محظور ومباح
إذا قال للحامل أنت طالق للسنة ، وهي ترى على هيئة الحيض صفة وقدرا
إذا قال لزوجته الكبيرة أنت طالق ، وقال نويت إن دخلت الدار
إذا قال لزوجته الصغيرة أنت طالق للبدعة
إذا قال أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة ، أو قال أنت طالق طلقة للسنة والبدعة
إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وثلاثا للبدعة
إذا قال أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة
إذا قال لها أنت طالق وهي ممن في طلاقها سنة وبدعة وفيه فروع
فروع فيما إذا قال للحائل أنت طالق في كل طهر طلقة
إذا قال للحامل أنت طالق في كل طهر طلقة
إذا قال لها أنت طالق ثلاثا بعضها للسنة وبعضها للبدعة
إذا قال لزوجته التي لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق في كل طهر طلقة
إذا قال لها أنت طالق أعدل طلاق أو أكمل طلاق
إذا قيد هذا فقال للسنة طلقة ونصف وللبدعة طلقة ونصف
إذا قال : أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق
إذا قال أنت طالق الان أو في هذا الحين أو هذه الساعة
إذا قال لها أنت طالق طلقة حسنة فاحشة ، أو جميلة قبيحة أو تامة ناقصة
قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وقالت إن بدءتك بالكلام فعبدى حر
إذا قال لها : يا مائة طالق ، أو أنت مائة طالق
إن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق عددا
إذا قال أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا
إذا قال لها أنت طالق إن شئت فقال شئت إن شئت فقال قد شئت
إن قال لها أنت طالق طلاق الحرج ، أو طلاق الحرج والسنة
إذا قال أنت طالق لفلان ، أو لرضا فلان
إذا قال لزوجته إن لم تكونى حاملا فأنت طالق ، وفيه أبحاث في الاستبراء 17
إن قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا
إن قال : أنت طالق إن شئت وشاء أبوك ، وفيه صور
إن قال إن كنت حاملا فأنت طالق
إذا قال لها : إن حضت فأنت طالق
إذا قالت واحدة من نسائه طلقنى فقال : نسائى طوالق
إذا أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملا
إذا قال لها إن عزمت على الحج أو نويت سفرا فأنت طالق
إذا قال لها إن ولدت ولدا فأنت طالق فقالت قد ولدت
قال إن حضت حيضة فأنت طالق ، فاذا حضت حيضتين فأنت طالق
إذا قال إن حضت حيضة ، أو كلما حضت حيضة فأنت طالق
إذا قال لزوجاته الاربع إن حضتن فأنتن طوالق فيه صور
إذا قال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقان
إذا كان له أربع وقال لهن أيتكن حاضت فصوا حباتها طوالق
إذا كان له ثلاث نسوة وقال أيتكن حاضت فصوا حباتها طوالق
* فصل * * فيما يقع به الطلاق وما لا يقع * صيغ الطلاق وما كان صريحا فيه وما كان كناية
إذا قال لها : كلما أكلت نصف رمانة أو رمانة فأنت طالق
إذا قال لها أنت حرة ونوى الطلاق أو قال لها أنا منك طالق
قال إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت زيدا فأنت طالق
إذا لم يقل كلما ، بل قال إذا أكلت رمانة أو نصف رمانة
الطلاق إما بالمباشرة أو بالتوكيل أو بجعل الامر إليها
فرع : إذا قال لها إذاوصل إليك طلاقى فأنت طالق وكتب إليها بالطلاق
إذا قال لها طلقى نفسك ، فقالت اخترت نفسى ونوت الطلاق
إذا خير زوجته بين الطلاق وعدمه هل يقع بذلك فرقة ؟
إذا قال لها طلقى نفسك ثلاثا فطلقت واحدة
الوكالة في الطلاق يجوز في الغيبة دون حضور الزوج
إذا خيرها ثم اختلفا فقالت اخترت الطلاق وقال ما اخترته
* فصل * * في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التى يتصل بالطلاق * القرائن على ثلاثة أضرب من حيث القبول وعدمه في الظاهر والباطن
إذا قال لزوجته حرة أو أمة : أنت على حرام
إذا قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق قبله ثلاثا
إذا قال : كلى واشربى ونوى به طلاقا
إذا قال لزوجته : إصابتك على حرام وفيه أبحاث
إذا قال : كل ما أملك على حرام
إذا قال لامراته : إذامضت سنة فأنت طالق
إذا قال : إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق
إذا قال أنت طالق في أول آخر رمضان أو بالعكس
إذا قال أنت طالق في آخر الشهر أو انسلاخ الشهر أو خروج الشهر
إذا قال : أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه
إذا قال أنت طالق في الشهر الماضى وأراد إيقاع الطلاق الان في الشهر الماضى
إذا قال : كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق
إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق
إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق
إذا قال لها: كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق ، ثم قال أنت طالق
إذا كان له زوجتان حفصة وعمرة وقال : يا عمرة إذا طلقت حفصة فأنت طالق ! وياحفصة إذا طلقت عمرة فأنت طالق ، وفيه صور وأبحاث
إذا قال : كلما أوقعت عليك طلاقى فأنت طالق ثم قال أنت طالق
إذا قال إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق كانت لغير التكرار ، وفيه فروع
قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق
إن قال : إذا طلقتك فأنت طلقة معها طلقة
إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة معها طلقة
كل هذه الفروع في المدخول بها ، وأما غير المدخول بها فلا يقع إلا واحدة
إذا قال : إذا أوقعت طلاقى عليك فأنت طالق ثم قال أنت طالق
فروع فيما إذا علق الطلاق بها بعطية أوضمان
* فصل * * في ذكر حروف الشرط في الطلاق * الحروف التي تستعمل في الطلاق سبعة ، بعضها للتراخي وبعضها للفور
إذا قال إن لم اطلقك فأنت طالق أو قال إذا لم اطلقك
من الفرق بين الحروف السبعة أن " إن " و" إذا" لا يدلان على الزمان
إذا قال كلما لم اطلقك فأنت طالق
إذا قال : إذا رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ميتا أوحيا
إذا قال كلما قدم فلان فأنت طالق فقدم ثلاث مرات
إذا قال : إذا قدم فلان فأنت طالق
إذا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق وفيه فروع
إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إذا قدم الحاج فأنت طالق
إذا قال لزوجاته الاربع : أيتكن لم أطأها اليوم فصوا حباتها طوالق
إذا قال أنت طالق وطالق وطالق ثم قال أردت التأكيد بالثانية
إن قال أنت طالق ثم سكت ساعة ثم قال أنت طالق
إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق
ما الذي يلحقه به ضرر حتى يصدق الاكراه
إذا أكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد دفع الضرر عن نفسه
إذا قال أنت طالق وطالق لا بل طالق
إذا قال له : فارقت امرءتك ؟ فقال : قد كان بعض ذلك
إذا قيل له : فارقت امرءتك ؟ فقال : نعم
طلاق السكران والمجنون
إذا قال أنت طالق لو لا أبوك لطلقتك
إذا قال أنت طالق هكذا ، فنصب ثلاثا ونوم أصبعين
إذا قيل له : خليت امرءتك فقال : نعم ، أو قيل ألك زوجة فقال : لا
إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وفيه أبحاث
إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك ، أو قال أنت طالق أم لا ؟
* فصل * * في الطلاق بالحساب والاستثناء * إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين وقصد الايقاع
إذا قال لعمرة : إذا حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق وفيه فروع
إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة
إذا قال : أنت طالق نصف تطليقة أو نصف طلقتين
إن قال يدك أو رجلك أو شعرك أو اذنك طالق
إذا قال لها : رأسك أو فرجك طالق أو ثلثك أو ربعك طالق
إذا قال كلما حلفت بطلاقك فلله على عتق رقبة وإن دخلت الدار فأنت طالق
إذا قال لاربع زوجات له : أوقعت بينكن طلقة واحدة أو طلقتين
إن قال أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا
إذا قال لها : أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة
إن قال : أنت طالق وطالق وطالق
إن قال أوقعت بينكن خمس طلقات أو اثنتى عشرة طلقة
إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة
إذا تكرر الاستثناء يكون من الذي يليه
* فصل * * في حكم الاستثناء في الطلاق * معنى الاستثناء ، واستثناء الكثير حتى يبقى القليل
إذا قال لها : كلما ولدت ولدا فأنت طالق وفيه فروع 62
إذا قال : أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قيل فيه جهان
إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا
إن قال : أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة
إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة
كل هذه الصور والفروع لا تصح على مذهبنا إلا أن يعلق به نذرا
قال لامته وهو حامل بمملوك : إذا ولدت ولدا فهو حر وامرءتى طالق
قال لها : إن كان حملك ذكر فأنت طالق وإن كان انثى فأنت طالق
قال : إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة وإن كان انثى فطلقتين
قال إن ولدت ولدا فأنت طالق وإن ولدت غلاما فأنت طالق
إذا قال أنت طالق إن شاء الله ، يعنى إن شاء الله وقوعه
دخول الاستثناء على ضربين : مباشر ومعلق بصفة
* فصل * * في الاستثناء بمشيئة الله * الاستثناء بذلك يدخل في الطلاق والعتاق والايمان بالله والاقرار
إذا قال أنت طالق إن لم يشأ الله ، أو إلا أن يشاء الله
إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها هل تبين منه أولا ؟
* فصل * * في طلاق المريض * إن طلق زوجته في مرضه المخوف طلقة رجعية أو بائنةو فيه صور
إذا قال أنت طالق إن شاء زيد وفيه صور
إذا قال لها : أنت طالق قبل وفاتى بشهر ثم مات
إذا قال وهو مريض : إذا برئت فأنت طالق ثلاثا فبرئ
إن قالت له وهو مريض : طلقنى طلقة فطلقها ثلاثا
إذا قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه ذلك
لو أقر مريض أنه طلقها ثلاثا في حال الصحة
إذا قال له أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وفيه فروع وأبحاث
إذا طلق زوجاته الاربع في مرضه المخوف ثلاثا ثم تزوج أربعا ومات من مرضه
إن قال لامته أنت حرة قبل قدوم زيد بشهر ثم باعها بعد يوم أو يومين
إذا شك الرجل هل طلق زوجته أم لا ؟ فيه فروع وصور
إذا حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه ثم حنت في إحداهما لا بعينه
إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما ، وفيه مسئلتان
قال رجل إن كان هذا غرابا فعبدى حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدى حر
إن قال : إن كان هذا غرابا فنسائى طوالق وإن كان حماما فعبيدى أحرار
المسألة بحالها ، فعين طلاق إحداهما بالفعل ، فيه صور
إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما وماتتا أو مات هو أو ماتت واحدة منها
كيف يكون الميراث في هذه المسألة
* فصل * * فيما يهدم الزواج من الطلاق * هدم الزواج وفرقته يكون على ثلاثة أضرب
إذا قال إن لم اطلقك اليوم فأنت طالق اليوم
إن قال لها : أنت طالق واحدة إلا أن تشائى ثلاثا
* فصل * * في ذكر الفروع * إذا قال له أنت طالق طلقة بل طلقتين
إذا قال أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة
إذا قال : إن لم أبع عبدى هذا اليوم فأنت طالق
إن قال أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا وفلان مع فلان
إذا قال لنسوته الاربع : أيتكن وقع طلاقى عليها فصوا حباتها طوالق ثم طلق واحدة
إن قال : إن ضربت فلانا فأنت طالق فمات فلان فضربته بعد موته
كان له زوجات فقال : من بشرنى بقدوم زيد فهى طالق
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة
كانت له زوجتان فقال : كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان
إن قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة
المسألة بحالها ، فقال من أخبرنى بقدوم زيد فهى طالق
إذا تزوج بأمة والده ثم مات الاب
لا يجوز للحر نكاح الامة إلا بشرطين : عدم الطول وخوف العنت
المسألة بحالها من مقال الزوج فقال أبوه : إذا مت فأنت حرة
المسألة بحالها فقال الزوج : متى مات أبي فأنت طالق
إذا قال لها : يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله
إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله ، أو إن دخلت الدار
إذا قال لها أنت طالق إن كلمت فلانا إلى أن يقوم زيد
إذا أشار ابتداء إلى عمرة فقال : يا زينب أنت طالق
إذا قال : يا زينب ! فقالت له عمرة : لبيك ، فقال : أنت طالق
إذا نظر إلى امرءته وأجنبية فقال : إحداكما طالق
إذا قال إن دخلت هذه الدار وإن دخلت الاخرى فأنت طالق
إذا قال إذاجاء غد فأنت طالق أو عبدى حر بعد غد
إذا قال إن قدم زيد فأمرك بيدك وإن ضربتك فأمرك بيدك
تزوج على امراته وقال للاولى : إن بقيت الجديدة أكثر من سنة فأمرك بيدك
إذا قال لعمرة : إن دخلت الدار فأنت طالق لابل زينب
إذا قال لهما : إن ركبتما دابتكما فأنتما طالقان
إذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن دخلت الاخرى
قال : إن دخلت الدار إن أكلت الخبز فأنت طالق
إذا قال لها : أنت طالق إن شئت لابل زينب
* فصل * * في باب الحيل * الحيل جائزة في الجملة بلاخلاف وهي مباح ومحظور
إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار
الحيل على ضربين : حيلة تمنع الحنث ، وحيلة تمنع الانعقاد
الحيل المحظورة فيها عقاب كبير وعذاب أليم وبعض الامثلة لها
إذا فعل أمرا وحلف أنه ما فعل يريد على ظهر الكعبة أو بالصين
الحيل التي تمنع انعقاد اليمين تتحقق في النية
إذا قال : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها
إذا قال لزوجته كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله ثلاثا
عدة المطلقة إما بالاقرا أو بالحمل أو بالشهور
الاعتبار في عدد الطلاق بالزوجة فللحرة ثلاث تطليقات وللامة تطليقتان
* كتاب الرجعة * ثبوت الرجعة بالكتاب والسنة
أقل مدة تنقضى عدة الاماء عندنا 13 يوما ولحظتان وعندهم 16 يوما ولحظتان
أقل مدة في ذلك عندنا 26 يوما ولحظتان وعندهم 32 يوما ولحظتان
أقل ما يمكن أن تنقضي فيه عدة الحرة والامة إذا كانت من ذوات الاقراء
الامة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها
إذا قالت وضعت الحمل فسرق أومات فانها تصدق
إذا كان عدتها بالحمل فأقل مدة تنقضى عدتها ثمانون يوما
إذا وطئها قبل الرجوع هل يكون عليه المهر والحد أم لا
المطلقة بالطلقة الرجعية لا يحرم وطيها ولا تقبيلها وعندهم يحرم
إذا قال الزوج طلقتك في شوال فقالت لابل طلقتنى في رمضان
إذا كانت الحرة معتدة بالشهور فعدتها ثلاثة أشهر في الطلاق
إذا انقضت عدتها فتزوجت ثم جاء الاول وادعى المراجعة
صورة تداخل العدتين : عدة الطلاق وعدة الوطي لشبهة
كيفية الترافع مع الزوج الثانى والمرءة 105
إذا قال لها : راجعتك للمحبة وللاخزاء والاهانة
إذا قال لها : كلما طلقتك فقد راجعتك ثم طلقها
إذا قال لزوجته المطلقة : راجعتك إن شئت
ليس من شرط صحته الرجعة الاشهاد بل هو احتياط
إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الرجعة وانقضاء العدة فيه مسائل
هل تكون الخلوة بمنزلة الاصابة أولا
إذا طلقها رجعية ثم اختلفا في الاصابة كانت أو لم تكن
إذا كانت إصابة المحلل بنكاح فاسد
إذا طلق امرءته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها
إذا طلقها رجعية ثم ارتدت المرءة ثم راجعها في حال الردة
إذا أصابها الزوج الثانى في حال ارتد أحدهما
إذا أصابها المحلل في حال هي محرمة عليه لعارض
إذا كان المحلل صبيا أو خصيا أو مجبوبا
الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة بلا خلاف
إذا وطئها الزوج الثاني فأفضاها ، أو أصابها في حال جنون
إذا وطئها المحلل في الموضع المكروه هل تحل للزوج الاول
إذا ادعت أنها تزوجت بمحلل وأصابها وخرج من العدة
إذا كان له أربع فقال : هذه طالق أو هذه وهذه
إذا قال : أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان
إذا تزوجها الزوج الثانى بنكاح المتعة هل يكون محللا
اختلف في الايلاء الشرعى على أربعة مذاهب
* كتاب الايلاء * معنى الايلاء لغة وشرعا ، وثبوته بالكتاب والاجماع
هل تبين المرءة بالطلاق بعد التربص في الايلاء
حكم الايلاء أن له التربص أربعة أشهر وبعده الفيئة أو الطلاق
لا يكون الايلاء إلا باسم من أسماء الله وألفاظه أربعة
إذا قال : و الله لا أصبتك خمسة أشهر فاذا انقضت لا أصبتك سنة
لوقال : والله لا جامعتك إلا جماع سوء أو إلا في الدبر
قال : والله لا أصبتك أربعة أشهر فاذا انقضت لا أصبتك أربعة أشهر
إذا قال : إن أصبتك فلله علي صوم شهر
إذا قال لزوجته : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وفيه أبحاث
إذا آلى من زوجته إيلاءا شرعيا كان له التربص أربعة أشهر لا يطالب بشئ
إذا امتنع الزوج المولي من الطلاق بعد التربص ما يفعل به ؟
إذا قال لها : إن أصبتك فعبدى حر عن ظهارى إن ظاهرت
إذا قال : أنت علي حرام ؟
إذا قال : إن أصبتك فأنت زانية
إذا قال : لها إن أصبتك فأنت طالق ثم قال لاخرى قد أشركتك معها
إذا آلى من امرءته ثم قال لامرءة له اخرى أشركتك معها
إذا قال : لها : والله لا أصبتك وعلقه بفعل فيه فروع وأبحاث
إذا قال : والله لا أقربك إن شئت
إذا قال : والله لا أصبتك حتى تفطمى ولدك أو تحبلى
إن قال : والله لا قربتك إن شئت أن أقربك وفيه فروع
إذا قال لنسوته الاربع : والله لا أقربكن وفيه صور
إذا قال : والله لا أقربك حتى اخرجك من هذا البلد
إذا قال : والله لا قربت واحدة منكن وفيه فروع
إذا قال والله لا أقرب كل واحدة منكن
إذا آلى من الرجعية هل يصح الايلاء أم لا
إذا آلى وتربص فاختلفا فقالت انقضت المدة وقال لم تنقض
إذا آلى من زوجته الامة ثم اشتراها ثم أعتقها ثم تزوجها
إذا انقضت المدة وهناك عذر يمنع من الجماع وفيه صور 136
إذا وقف في المدة فاختار الفيئة وقال : أمهلوني ، كم يمهل ؟
إذا آلى منها ثم وطئها كان عليه الكفارة
الفيئة فيئتان : فيئة القادر وفيئة العاجز
إذا انقضت مدة التربص وطولب بالفيئة أو الطلاق فقال أفئ
يصح الايلاء بالذمية كما يصح في المسلمة الحرة والامة
إذا تظاهر منها وعاد ثم آلى أو آلى ثم ظاهر
إذا آلى ثم أحرم أو أحرم ثم آلى صح الايلاء
إذا آلى منها وهو غائب صح الايلاء والمدة محسوبة عليه
إذا آلى وتربص ثم طولب بالفيئة فقال أنا عاجز
الفيئة التي يخرج بها المولي من حكم الايلاء التقاء الختانين
إذا آلى منها ثم ارتدا أو ارتد أحدهما لم تحسب المدة عليه
إذا ادعى الاصابة فأنكرت وفيه صور وفروع
إذا آلى منها وهو صحيح ثم جن فالمدة محسوبة عليه وفيه أبحاث 140
إذا تكرر الايلاء منه فآلى ثم آلى فانه على ضربين
الايلاء يصح من الذمي كما يصح من المسلم لعموم الآية
إذا آلى وهو مجبوب فالمجبوب على ثلاثة أضرب
الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره يكون فيئته بعد الايلاء كالفحل
إذا آلى ثم جب في أثناء المدة
* كتاب الظهار * معنى الظهار وحكمه وأن الاصل فيه الكتاب والسنة
إذا قلنا يصح الظهار من الذمي فظاهر من زوجته الذمية ففيه فروع
كل زوج يصح طلاقه من حر أو عبد فان ظهاره يصح
لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا وخالف الفقهاء في ذلك
كيفية الظهار الحقيقى الذي ورد به الشرع
هل يقع الظهار بالامة وام الولد والمدبرة ؟
إذا قال لزوجته أنت علي كظهرا أمي ونوى بذلك طلاقها
إذا تظاهر من زوجته ثم عاد فيلزمه الكفارة ثم ترك حتى مضت أربعة أشهر
إذا شبه زوجته بامرءة تحل له لكنها محرمة في الحال وفيه فروع
إذا قال أنت علي حرام كظهر امي
إذا قال لزوجته أنت علي كامى أو مثل امي
إذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الام غير الظهر فيه صور
إذا قال أنت طالق كظهرا امي ، فيه أربع مسائل
الظهار يصح آجلا كما إذا قال أنت علي كظهر امي إذا جاء رأس الشهر
إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر امي فيه خمس مسائل
إذا قال لزوجته إذا تظاهرت من فلانة لاجنبية فأنت علي كظهر امي فيه ثلاث مسائل
إذا تظاهر من امرءته مرارا متواليا أو متفرقا فيه فروع
إذ تظاهر من أربع نسوة لزمته أربع كفارات وفيه أبحاث
إذا قال لها أنت علي كظهر امي إن شاء الله
إذا قال لزوجته أنت علي كظهر امي إن شاء زيد
إذا كان له زوجتان فظاهر من أحدهما ثم قال للاخرى أشركتك معها
إذا قال لعمرة : إذا تظاهرت من زينب فأنت علي كظهر امى
إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة وفيه فروع
كفارة الظهار واجبة على الترتيب ، العتق ، الصوم ، الاطعام
إذا تظاهر ثم عاد فمن حين الظهار إلى زمان الوطي زمان أداء الكفارة
إذا قال لها : أنت علي كظهر امى يوما أو يومين أو شهرا
إذا ظاهر منها ثم قذفها ولا عنها سقطت عنه الكفارة وفيه ثلاث مسائل
إن أراد الزوج أن يطأها قبل التكفير هل لها الامتناع أم لا
إذا تظاهر منها وعاد فاستقرت عليه الكفارة وحرم الوطى ثم آلى منها
إذا كان للصبى أقل من تسع سنين وأتت زوجها بولد ينتقي عنه بلالعان
شرائط الرقبة التي تعتق كفارة عن الظهار
هل يشترط في الرقبة كونها مؤمنة ؟ وكيف نختبر إيمانها
العبد المرهون إذا أعتقه في الكفارة إن كان موسرا أجزأه
عتق المكاتب والمدبر وام الولد في كفارة الظهار
إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه هل يجزى عن كفارة الظهار
إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما فيه أبحاث
إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وامهاته وأولاده تكفيرا
قيل لرجل : أعتق عبدك عن كفارتك على أن على عشرة فأعتقه عن كفارته
إذا وجبت على رجل كفارة فأعتق عنه رجل عبدا فيه أبحاث وفروع
المسألة بحالها فقال في جوابه : أعتقته ، ولم يقل عن كفارتى
إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها عن كفارته
إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن كفارته
إذا وجبت عليه كفارتان من جنس واحد فأعتق أوصام كيف ينوى فيه أبحاث
إذا ملك الرجل نصف عبدين وباقيهما مملوك لغيره أوحر فأعتقهما عن كفارته
إذا وجبت على رجل كفارتان عن ظهار وقتل فأعتق عنهما عبدين
إذاوجبت على رجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته عن كفارته
إذا وجب على رجل عتق رقبة عن كفارة ونسي هل هي عن ظهار أو قتل أويمين
العمى والعور ، ومقطوع اليدين أو الرجلين أويد ورجل
في الرقاب من العيوب ما يجزى وفيها ما لا يجزي وحكاية الشعبى والنخعى
حكم من كان نضو الخلق ، وولد الزنا
من قطع بعض أنامله ، والاصم والاحمق والمجنون والمريض
من كان له رقبة أو وجد ثمنها يجب إعتاقها في الكفارة وفيه أبحاث
الكفارة على ضربين : مرتبة ومخيرة ومواردها
إذا عجز عن الاعتاق وشرع في الصيام ثم أفطر في أثناء الشهرين فيه فروع
إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين فالشهر ثلاثون أوهو ما بين الهلالين
إذا صام المكفر شهرين متتابعين منهما رمضان
كيف ينوى الصوم كل ليلة ليلة أو ينوى التتابع أول ليلة
إذا قال الرجل لعبده أنت حر الساعة عن ظهارى إذا تظاهرت
إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة
الحقوق على ثلاثة أضرب : حق يفوت بالتأخير ، وحق لا يفوت وليس في تأخيره ضرر ، وحق لا يفوت لكن في تأخيره ضرر
الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد
إذا أراد أن يطعم عند العجز عن الصوم فكيف يطعم وما يطعم ؟
الاخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة لا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه
لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته
لا يجب في الكفارات الحبوب بل يكفى كل ما يطلق عليه اسم الطعام
إذا دفع ستين مدا إلى مائة وعشرين لكل واحد نصف مد
إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا لكل واحد مد ين
يجب تقديم كفارة الظهار على المسيس
إذا قالت المرءة لزوجها أنت على كظهر أبي
لا يجوز التكفير إلا بجنس واحد : إما إعتاق أوصيام أو إطعام
* كتاب اللعان * معنى اللعان والدليل على ثبوته من الكتاب والسنة
لا يثبت اللعان بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة
إنما يجوز اللعان إذا طالبت الزوجة بالحد أو أراد نفى النسب
إذا قذف زوجته فله أن يلاعن كانت له بينة أولا
الاختلاف في أن اللعان يمين أو شهادة
إذا كانت حاملا فلها ثلاثة أحوال حالة يحرم اللعان وحالة يجب
الحالة التي يجوز للزوج لعانها والتي لا يجوز ويحرم
الحالة الثالثة أن تأتى بولد لا يشبههه ، وهي المختلف فيها
إذا قذف رجلا ثم ادعى أنه قذف وهو مجنون فيه أبحاث
إذا كان الزوج مقطوع الذكر والانثيين معا
إذا كان الزوج بالغا مجبوبا فأتت امرءته بولد
إذا مات الصبي المراهق قبل أن يبلغ وينفى الولد يرث منه الولد
إذا كان النسب ملحقا بالصبى بالامكان لا يجوز نفيه باللعان إلا إذا بلغ
إذا لاعن الرجل ، ولا عنت المرءة عقيبه سقط عنهما الحد
إذا كانت المرءة خرساء أو صماء يجوز منها اللعان أولا
إذا لاعن الرجل ثم أكذب نفسه يعود ما عليه ولا يعود ماله
يتعلق باللعان أربعة أحكام : سقوط الحد وانتفاء الولد والتحريم المؤبد وزوال الفراش
إذا قذف أمة فوجب عليه التعزيز ثم ماتت هل يملك سيدها المطالبة
الحقوق الموروثة على أربعة أضرب
إذا تحاكم إليه ذميان فادعت المرءة أن زوجها قذفها
إذا كان تحت الرجل أربع نسوة : حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة مسلمة وصغيرة مسلمة فقذفهن فالكلام في ثلاثة فصول
إذا قذف الرجل زوجته فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا
إذا قذف الرجل زوجته ولا عنها ثم قذفها بذلك الزنا هو أو رجل آخر
إذا ثبت على المراءة الزنا وحدت به فقذفها قاذف بذلك الزنا
إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف
إذا تزوج امرءة وقذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجية وفيه أبحاث
إذا قذف أجنبي أجنبية فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم قذفها في حال عدتها كان له اللعان
إذا قال الصبي لزوجته يازانية
إذا ادعت المرءة عليه أنه قال لها يا زانية فقال ما قلت لها
إذا قال لزوجته يازانية بنت الزانية فقد قذفها وقذف امها
إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها
إذا قذف زوجته وهي حامل كان له إسقاط الحد باللعان ونفي النسب
ألفاظ اللعان وكيفية أدائها ومكان اللعان ووقته
* فصل * * فى أين يكون اللعان * لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه
إن كانا ذميين تلاعنا في البيعة والكنيسة وألفاظه اليمين بما يقد سونه
من شرط اللعان الترتيب يبدء أولا بلعان الزوج ثم الزوجة
كيفية أداء الشهادات من المتلاعنين وآدابها
الاحكام الاربعة المتعلقة باللعان يتعلق بلعان الزوج فقط ؟
إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان
إذا كان الزوجان يعرفان العربية فعليهما أن يلتعنا بالعربية فقط
إذا قذف رجلا عند الحاكم وعرف الحاكم أن المقذوف لم يعلم بذلك
إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال فلاعنها أيسقط عنه الحدان
إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما ، فيه فروع وأبحاث
إذا قذفها واعترفت بالزنا أربع مرات فيه فروع
إذا لاعن الزوج والمرءة وثبت أحكام اللعان فأكذب الرجل نفسه
إذا أتت زوجته بولد ففال إنها أتت به من زوج غيرى فيه فروع
إذا أتت امرءة الرجل بولد فقال ليس هذا منى هل يكون قاذفا
أربع صور في إلحاق الولد بالزوج الاول أو الثاني 206
إذا كان له امرءة فأتت ولد فقال ما هذا الولد منى فيه ست مسائل
إذا أتت امرءة الرجل بولد فنفاه باللعان ثم جاءت بولد آخر فيه مسئلتان
ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب : صريح وكناية ومحتمل
إذا كانت له زوجة فأتت بولد فقذفها ونفاه باللعان
إذا لا عن امرءته على حمل فوضعته ووضعت بعده ولدا آخر
إذا قال الرجل لزوجته : يا زانية فقالت : زنيت بك وفيه صور 212
إذا أتت بولد ونفاه باللعان ومات الولد ، ثم رجع الزوج فأقر بنسبه
إذا أتت امرءة الرجل بولدين توأمين فمات أحدهما
إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن يكون لها حمل
إذا تزوج الرجل أمة فأتت قفذفها ولاعنها فبانت ثم ملكها
إذا قال رجل لامرءته : أنت أزنى من فلانة هل يكون قذفا
إذا قال لزوجته : يا زانية فقالت : أنت أزنى منى
إذا قال لزوجته : زنيت وأنت صغيرة
إذا قال رجل لرجل : زنأت في الجبل ، أو قال زنأت ، فقط
إذا قال لزوجته أو أجنبية : يا زان كان قذفا
إذا قال لها : زنيت وأنت أمة ففيه أربع مسائل
إذا قال لها : زنيت وأنت نصرانية ففيه ثلاث مسائل
إذا قذف رجل أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر
إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بزنا ثم قذفها دفعة اخرى فيه صور
إذا قال لها زنابك صبي لا يجامع مثله ، أو قال وطئك فلان مكرها
إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة هل عليه حد أو حدود
إذا قذف زوجته وأجنبية فقال لهما أنتما زانيتان كان عليه حد ان
إذا قال رجل لامرءته يا زانية فقالت بل أنت زان
الوطى الحرام على أربعة أضرب
إذا قذف رجلا وقبل أن اقيم عليه الحد ثبت زنا المقذوف باقرار أو بينة
إذا قذف أربع زوجات له وأراد اللعان لاعن عن كل واحدة لعانا مفردا
إذا قذفها ولاعنها ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا
إذا قذف زوجته وحد ثم قذفها بذلك الزنا
هل يجوز أخذ الضمان والكفيل من القاذف
إذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه ، فأنكر وأقام المدعى شاهدين
ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب وأمثلتها
إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا
إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما
اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا
إذا شهد رجلان على رجل بأنه قذفهما وزوجته هل تقبل شهادتهما
إذا قذف امرءة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة وقالت بل كنت كبيرة
إذا قذف امرءة ثم ادعى أنها كانت مرتدة حال قذفها
إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف امهما وزوجته
إذا قذف زوجته رجلين فشهدا عليه بأنه قذف زوجته فقط
إذا شهد صبيان أو مملو كان أو كافران فلم تقبل ثم اعادا تلك الشهادة
إذا شهد شاهدان أحدهما بأنه أقر بقذفه بالعربية والاخر بأنه أقر بالفارسية
إذا شهد الاول بأنه أقر بالعربية بأنه قذفه وشهد الآخر بأنه أقر بالفارسية
إذا شهد شاهد بأنه قذف رجلا بالعربية وشهد الآخر بأنه قذفه بالقارسية
إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة امهما
هل يكون نفى الولد على الفور أو يصح مع التراخي
التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز عندنا وعند جماعة
لا يقبل الشهادة على الشهادة عندنا في شئ من الحدود
المسألة بحالها ، فقال : لم أعرف أن لي نفى الولد باللعان
إذا أخر نفى الولد بعد أن ولدت بمدة وقال لم أعرف أنها ولدت
إذا أنت المرءة بولد فهنئ بالمولود فأجاب بما يتضمن رضا
إذا ظهر بالمرءة حمل فلم ينفه وسكت حتى وضعت ثم نفاه
المسألة بحالها ، وكان معذورا في التأخير أو كان غائبا
فروع فيما ألحقوا الولد من دون إمكان الوطي عادة
يعتبر في باب لجوق الولد إمكان الوطي وفيه خلاف
هل يمكن إنفاذ الماء من بلد إلى زوجته ليستدخله ويحبل ؟
المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض كيف تعتد ؟
المدخول بها إن كانت لم تبلغ مثلها لا تبلغ لا عدة عليها
* كتاب العدد * المعتدة على ثلاثة أضرب معتدة بالاقراء وبالحمل وبالشهور
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها
إذا طلقها واختلفا فقالت طلقتنى وقد بقى من الطهر جزآن فأنكر الزوج
إذا قال لها أنت طالق ثم حاضت عقيب هذا اللفظ
طلاق الحائض لا يقع عندنا مع أنه محرم شرعا وعندهم يقع
إذا كانت معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها انقضت بإسقاط
إذا كانت المرءة معتدة بالشهور لا يحتاج إلى أن يرجع إلى قولها
إذا طلقها وهي من ذوات الاقراء فادعت أن عدتها انقضت في 26 يوما
المسألة بحالها فاعتدت سنة أو أربع سنين على الخلاف فيه ثم رأت الدم
إذا انقطع دم الحيض لعارض أو غير عارض كيف تحتسب وتعتد
إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر ، تعتد ثلاثة أقراء
إذا اعتدت الصغيرة التي لم تحض بالشهور فرأت الدم في الاثناء
الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها كالصغيرة
عدة من كان زوجه خصيا أو مجبوبا
معنى المرتابة ، وأنها كيف تعتد
هل تحيض الحامل أولا ، وفيه خلاف
الاحكام المتعلقة بالولادة أربعة
إذا طلقها فولدت وقالت انقضت عدتى بالولادة وقال عليك العدة بالاقراء فيه خمس مسائل
إذا طلق زوجته وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
إذا طلق زوجته وأتت بولد بعد الطلاق فيه صور وفروع من حيث لحوق الولد
المسألة بحالها فمات الزوج حيا فاختصت الزوجة ووارثه 244
إذا كان الطلاق باينا وأتت بولد لاكثر من أكثر زمان الحمل
إذا طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة بها
إذا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بها فلا طلاق عليها
إذا طلق زوجته فأقرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد
إذا طلق زوجته أومات عنها وكان غائبا متى يكون ابتداء العدة
إذا طلقها واختلفا في الاصابة وعدمها
إذا ولدت لستة أشهر من يوم عقد النكاح وقال الزوج لم أدخل بها
إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول يكون له الرجعة
إذا طلقت الامة واعتقت فيه ثلاث مسائل
عدة الامة المدخول بها إن كانت حاملا وضع حملها وإنكانت حائلا قرءان
إذا تزوج امرءة ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول
إذا خالع زوجته ثم تزوجها ثم طلقها هل تبنى على العدة الاولة
إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية فراجعها تنقطع العدة بالرجعة
المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشر حاضت أو لم تحض
عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها يختص بالنكاح الصحيح لا الفاسد
فرع في نفقة الامة المزوجة قبل الطلاق وبعده
إذا طلق زوجته واستحقت السكنى في منزله فباع الزوج منزله
إذا أسكنها في دار وأراد أن يسكن معها ، فيه صور وفروع
الاعتبار في موضع السكنى بحال المرءة حال الطلاق
إذا استحقت المطلقة السكنى استحقت في منزل الزوج فيه فروع
إذا طلق زوجته في منزل لا يملكه فاتفق انقضاء الاجارة حال الطلاق
إذا طلق زوجته فاستحقت السكنى في منزله المملوك ثم مات المطلق أثناء العدة
إذا أذن لها في الخروج من بلدها إلى بلد آخر ثم طلقها ففيه أربع مسائل
إذا أذن لها في الانتقال من منزل إلى منزل آخر ثم طلقها وفيه فروع
إذا كان أذن لها أن يقيم ببلد آخر مدة معينة ففارقت بنيان بلدها ثم طلقها
إذا وجب على المعتدة حق هل يجوز خروجها من بيتها ؟
إذا طلق امرءته وهي في منزل فخافت من انهدامه أو احتراقه
البدوية إذا طلقت أو مات عنها زوجها وقيل لها السكنى فيه أربع مسائل
إذا كان الرجل في سفينة معه زوجته فطلقها فيه صور
إذا طلقها في منزلها فأقامت فيه حتى انقضت عدتها ثم طالبت بالكرى
إذا طلق زوجته واستحقت السكنى وليس له مسكن يسكنها
المعتدة التي ليس لها الخروج من البيت إذا اضطرت إلى الخروج
المعتدات من حيث وجوب الاحداد على ثلاثة أضرب
* فصل * * في الاحداد* معنى الاحداد وكيفيته
الزينة التي تحصل بصبغ الثوب على ثلاثة أضرب
الكافرة إذا مات عنها زوجها هل تجب عليها الحداد ؟
الصغيرة والامة إذا توفى عنها زوجها كان كالحرة عليها الحداد
إذا وجبت العدتان لرجل واحد بطلاق رجعى ووطى شبهة هل يتداخلان
إذا اجتمع على المرءة عدتان فان كانت حاملا تعتد بالحمل لمن لحق به
إذا طلقت الامة وشرعت في العدة فباعها سيدها وهى معتدة
إذا خالع زوجته المدخول بها ولزمتها العدة ثم تزوجها في عدتها
إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت ودخل بها الثانى فالكلام في لحوق النسب والرجعة ، وفيه أربع مسائل 272
إذا نكحت المعتدة ووطئها الناكح وهما جاهلان فيه فروع
إذا وجد امرءة على فراشه فظنها أمته فوطئها فبان أنها حرة أجنبية
المسألة بحالها ، فان أوصى للحمل الذي ذكرناه ، فيه أبحاث
إذا اجتمع نكاح صحيح ونكاح فاسد وظهر حمل كيف ينفق على الحمل والمولود 277
هل النفقة للحامل بسبب الحمل أو الحمل نفسه ؟
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة ثم توفى زوجها
إذا رفعت المفقود زوجها أمرها إلى السلطان هل يفرق بينهما ؟
المفقود زوجها مادامت ساكتة فالامر إليهاه
* فصل * * في امرءة المفقود وعدتها * الغيبة غيبتان : غيبة منقطعة وغيبة غير منقطعة
إذا حكم بالفرقة واعتدت ثم تزوجت ثم تبين أنه قدمات قبل هذه الزوجية
إذا فرق بينهما وخرجت من العدة ثم عاد الزوج
إذا مات الزوج الاول أو الثانى ففيه أبحاث من حيث العدة والوراثة 283
متى أتت هذه المرءة بولد بعد تزويجها ثم جاء الاول وادعاء
الخلاف في المسألة بين من قال أن القرء هو الطهر ومن قال هو الحيض
هل المدبرة وام الولد إذا توفي عنها سيدها تستبرءان
* فصل * * في عدة الاماء واستبرائهن * الامة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء
المسألة بحالها فمات زوجها فالكلام في الاستبراء والعدة
إذا مات السيد والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا
ام الولد إذا زوجها سيدها فانها يحرم على السيد وطيها
المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة هل له وطيها بعد الاستبراء
إذا ملك الرجل أمة بابتياع فكيف يكون الاستبراء
إذا مات زوج ام الولد فلا ترث منه بحال ولا يوقف لها من ميراثه
كل جنس تعتد به الحرة فانها تعتد به الامة إلا في مقداره
إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة جارية ثم أراد السيد وطيها
أصل ، وهو أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة وطى فانه لا يعتد به
إذا ابتاع أمة مجوسية فاستبرءت ثم أسلمت في ملكه لم يعتد بذلك
إذا كاتب أمة ثم عجزت وعادت إلى ملكه لا تحل له إلا بعد الاستبراء
إذا باع جارية وظهر بها حمل فادعى البايع أنه منه وأنها أم ولده
إذا باع جارية ثم ادعى أنها حامل فانه يستحق ردها
المسألة بحالها فاذا كان البايع أقر حال البيع بأنه وطئها . . .
بيان العقد الذي يتعلق به ذلك ويدور أكثره مدة الرضاع عليه
* كتاب الرضاع * معنى قوله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
الاصل في ذلك أن تقدر المرتضع بولدهما من النسب
الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه تتعلق بكل واحد منهما ونسلهما
هل الحرمة المنتشرة من جهته إليهما يتعلق به وحده وبنسله ؟
اللبن من الفحل وزوجته وينتشر الحرمة من جهة المرتضع إليهما ومن جهتهما إليه
الرضاع المحرم ما كان خمس عشرة رضعة ، أو نبت عليه اللحم والعظم
لا حكم للرضاع إلا إذا كان في الحولين
الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا ، وفيه خلاف لعائشة
كيف يصح أن يتزوج الرجل باخت اخته من الرضاع والنسب
إذا حصلت أربعة عشر رضعة في الحولين والخامسة عشر بعدهما
إذا جبن اللبن أو اغلى ثم اطعم منه
إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي الولد هل ينشر الحرمة
كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها من انفسخ نكاحها فيه فصول
إذا حلب من امرءة لبن واو جربه الصبى ، فيه أربع مسائل
لبن الميتة لا ينشر الحرمة ولو كانت بالعدد المحرم
المسألة بحالها ، والكلام في الضمان في فصلين 298
له امرءتان : صغيرة ، وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة
له ثلاث دون الحولين وكبيرة بهالبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغار
له صغيرة ، وثلاث بهن لبن فأرضعت إحداهن الصغيرة
له زوجة كبيرة وصغيرة فأرضعت الصغيرة ام زوجته الكبيرة
رجل له خمس أخوات فأرضعن مولودا الرضاع المحرم
هل يصير السيد في تلك المسألة أبا للمرتضع ؟
كان له خمس امهات ولد بهن لبن فأرضعن مولودا الرضاع المحرم
إذا وطئ الرجل حليلة ولده بشبهة فيه أبحاث
إذا أرضعت الرضعات التي تحرم وشكت في الاخيرة
كيف تحرم ام ام ولده من النسب وتحل ام ام ولده من الرضاع
طلق زوجته الصغيرة والكبيرة وتزوج بهما آخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة
إذا طلق زوجته ثم وطئت بشبهة في عدتها فأتت بولد ثم أرضعت مولودا لقوم
إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم
رجل طلق زوجته الكبيرة ، وآخر طلق زوجته الصغيرة وتزوج كل منهما بزوجة صاحبه ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة
رجل له ام ولد ، وله ولدله زوجة صغيرة فأرضعت ام ولده زوجة ولده
رجل له ام ولد ، وزوجة صغيرة : فأرضعتها ام ولده
كان له أمة كبيرة وحرة صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة
المسألة بحالها ، فتزوجت ثم أرضعت به مولودا قبل دخول الثانى بها
إذا أحبلها وولدت ثم طلقها فأرضعت مولودا قبل أن تنكح زوجا
إذاادعى الزوج بعد عقد النكاح ان امرءته هذه محرم له من رضاع
شهادة النساء لا تقبل في الرضاع
كيفية سماع الشهادة على الرضاع
إذا كانت الزوجة هي التي ادعت أن زوجها محرم له رضاعا
إذا أرضعت الخنثى مولودا الرضاع المحرم
إذا اعترف أحدهما بأن الاخر ذو محرم له من رضاع فيه صور
إذا نزل للبكر أو الثيب لبن ولا زوج لها فأرضعت مولودا
رجل استبرء ام ولده فزوجها من طفل حر فأرضعته
رجل تزوج بامرءة كبيرة فاستولدها وطلقها فتزوجت بصغير وأرضعته
رجل تزوج صغيرة وكبيرتين فأرضعت كل واحدة منهما الصغيرة دون الرضاع المحرم ثم حلبت كل منهما حلبة تكمل الرضاع في إناء وأوجر تاها فيه أبحاث - 319
امرءة أرضعت صغيرة دون الرضاع المحرم ثم أكملها بعد أن تزوج بهما رجل
امرءتان حلبت كان منهما رضعة في قدح فشربها زوجهما الصغير
متى أرضعت الجدة أحد الزوجين ، وفيه فروع

/ 319