خرضا فانه يجوز للفقراء شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا مع بيان أحوال الرطب والاحاديث الواردة فيه وتخريجها ومذهب العلماء في ذلك فرع لو باع الرطب من الارض بالثمر هل يجرى حكم العرايا فيه فيصح في خمسة أو سق أو دونها ؟ فرع قال الماوردى والرويانى لا تجوز العرية إلا فيما بدا صلاحه بسرا كان أو رطبا فرع قال الشافعي والجائحة في العرايا والبيع وغيرهما سواء فرع يجوز أن يقع العقد على الذمة فيقول بعتك ثمرة هذه النخلة الخ فرع قال صاحب التتمة إذا اشترى الرطب بالتمر يعنى في العرايا الخ شرح هذا الفصل شرحا ممتعا قال المصنف رحمه الله وهل يجوز للاغنياء فيه قولان فرع إذا قلنا بالقول الاول فما ضابط المعني المعتبر في ذلك ؟ فرع تلخص مما قلنا أنه لايشترط عندنا حاجة البائع جزما والمشترى على الاصح فرع لا يشترط عندنا حاجة البائع إلى البيع جزما خلافا لبعض الحنابلة قال المصنف رحمه الله وهل يجوز ذلك في الرطب بالرطب فيه ثلاثة أوجه فرع هل يجوز في العرايا ان يبع جزءا مشاعا أو منهما مما على النخة ؟ شرح هذا الفصل وبيان الاحاديث الواردة فيه وأحكامه وما يتعلق به من كل الوجوه فرع إذا قلنا بجواز بيع الرطب على النخل بالرطب علي الارض هل المعتبر فيه الخوص ؟ فرع اذا كان الرطب بالرطب كلاهما على الارض لم يجز فرع عرفت أن الاصح من الاوجه الثلاثة المنع مطلقا قال المصنف رحمه الله ولا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد فرع بيع التمر بالرطب على الارض قال المحلملى لا خلاف على المذهب أنه لا يجوز شرح هذا الفصل مع تخريج الاحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه فرع قول المصنف في عقد واحد مفهومه أنه يجوز في عقود متفرقة والامر كذلك فرغ ويفهم منه أنه اذا باع ثمانية أوسق من رجلين صفقة واحدة جاز فرع إذا باع رجلان من رجل واحدا أكثر من خمسة أوسق ففيه وجهان فرع حكي أصحابنا عن مالك رحمه الله انه فسر المزابنة بان يكون لرجل صبرة الخ فرع لو باع الزرع قبل بدو الحب فيه بالحنطة جاز فرع فلو باع عشرين وسقا من أربعة فعلى القولين فرع اعتبار لخمسة ههنا هل هو تحديد أو تقريب ؟ فرع قال الشيخ أبوحامد في الرونق المحاقلة علي ضربين فرع لو باع الحنطة في سنبلها بالشعير علي وجه الارض فان فيه القولان في بيع الغائب فرع إذا امتنع بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الظاهرة فامتناع بيعها بمثلها أولى هل يجوز أن يقع عقد العرية على جزء مشاع مما علي النخل من الرطيب إذا خرص الجميع ؟ شرح هذا الفصل شرحا وجيزا قال المصنف رحمه الله ويجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق الخ فرع وكذلك قال فيه أيضا ولم أرهم أجازوا بيع الحنطة الخ قال المصنف رحمه الله وفى خمسة أوسق قولان الخ فرع لا ضباط للنقص عن الخمسة بل متى كان أقل من الخمسة بشئ ما الخ شرح هذا الفصل شرحا متمعا وافيا شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه قال المصنف رحمه الله وما جاز في الرطب بالتمر جاز في العنب بالزبيب لانه يدخر يابسه فرع اذا قلنا يجب النقص عن الخمسة فهل يكفى أى قدر كان أم له ضابط الخ فرع قال الجرجاني لا تجوز العرية في الزرع بخلاف الكرم والنخل فرع قال امام الحرمين وحق الفقيه أن لا يغفل في تفاصيل المسائل عما مهدناه فرع لو باع الرطب علي الشجر بجنس آخر من الثمار على الشجر وعلى الارض يجوز من غير خرص فرع قال الماوردى رحمه إن الخارص هنا يكفي فيه واحد بخلاف الزكاة فرع قال الشافعي رحمه الله في الام ولا بأس أن يشتريها في الموضع من له حائط الخ شرح هذا الفصل شرحا مفصلا قال المصنف رحمه الله ولا يباع مانزع نواه بما لم ينزع نواه فرع المشمش والخوخ ونحوهما لا يبطل كما لها نزع النوي في أصح الوجهين شرح هذا الفصل شرحا وجيزا ممتعا قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع نيئة بمطبوخة لان النار تعقد أجزاءه وتسخنه فرع قاله ابن أبي الدم بيع الطلا بالد بس لا يجوز قال المصنف رحمه الله واختلف أصحابنا في بيع العسل المصفي بالنار بعضه ببعض شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه فرع ان منعنا بيع المصفى بالنار بمثله فلا شك أنه يمتنع بيعه بغيره قال المصنف رحمه الله واختلفوا في بيع السكر بعضه ببعض الخ قال صاحب التهذيب عسل الرطب وهو رب يسيل منه يجوز بيع بعضه ببعض شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا فرع بعد أن ذكر الامام ما ذكر في السكر قال وما ذكرناه جاء في كل ما ينعقد فرع بيع الفانيد بالسكر الخ فرع لماذكر الماوردى حكم السكرو الفانيد الخ قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلا شرح هذا الفصل شرحا ممتعا قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع دقيقه بدقيقه الخ شرح هذا الفصل شرحاموجزا شرح هذا الفصل شرحا موجزا قال المصنف رحمه ولا يجوز بيع حبه بسويقه ولا سويقه بسويقه الخ فرع قال الرويانى بيع لب الجوز حكمه حكم الدقيق بالدقيق فرع بيع السويق بالدقيق عندنا لا يجوز لانه قوت زال عن هيئة الادخار فرع وهكذا الدقيق بالخبز لا يجوز شرح هذا الفصل شرحا موجزا قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيعه بخبزه لانه دخله النار فرع قال الرافعى يجوز بيع الحنطة وما يتخذ منها من المطعومات بالنخلة شرح هذا الفصل شرحا موجزا قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع خبزه بخبزه الخ قال المصنف رحمه الله وان جفف الخبز وجعل فتيتا وبيع بعضه ببعض الخ فرع لا يجوز بيع الحنطة بالجريش أو العجين الخ فرع لا يجوز بيع الشبرق بالشبرق وهذا كله في الجنس الواحد وأما عند اختلاف الجنس فجائز فرع لا يجوز بيع الحنطة بالفالوذج نص عليه الشافعى والاصحاب شرح هذا الفصل شرحا ممتعا قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع أصل بغيره كالسمسم بالشيرج الخ فرع بيع لب الجوز بالجوز جائز فرع حب البان بالسيخة الخ شرح هذا الفصل شرحا موجزا قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع العصير إذا لم تنعقد أجزاؤه فرع قول المصنف رحمه الله إذا لم تنعقد أجزاؤه يفهم أنه إذا حمى بالنار اللطيفة الخ فرع إذا بيع العصير بالعصير فالمعتبر في معياره الكيل فرع قال الشافعى في باب المزابنة ولا يجوز بيع الجلجلان الخ فرع قال الامام لو اعتصر من اللحم ماؤه وتبقى مالا ينعصر الخ شرح ماقاله المصنف هنا شرحا مختصرا جيدا قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع الشيرج بالشيرج الخ فرع ويجوز بيع العصير بخل الخمر لانها تساويا فرع يجوز بيع كسب السمسم وزنا إن لم يكن فيه خلط فرع لا يجوز بيت طحين السمسم وغيره من الحبوب التى يتخذ منها الادهان بطحينها قال الرافعي الادهان المغلية كدهن الورد والبنفسج والنلوفر كلها مستخرجة من السمسم فرع شرحا جواز بيع الشيرج بالشيرج أن لا يكوم معليا شرح هذا الفصل شرحا ممتعا قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع خل الخمر بخل الخمر لانه يدخل على جهته فرع المعيار في الخل الكيل قاله القاضى حسين والرافعي وغيرهما فرع يجوز بيع خل العنب بعصيره لانه لا ينقص إذا صار خلا فرع قال الشافعى في الام والنبيذ الذى لايسكر مثل الخلل شرح ما قاله المصنف هنا مع بيان أقوال الفقهاء فيه وبيان أحكامه قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة فرع بيع الرطب بخل العنب أو بعصير العنب الخ فرع لا يجوز خل التمر بالتمر ولا خل عنب بعنب نص عليه في البويطى فرع كما لا يجوز بيع الشاة التى فيها لبن بلبن كذلك لا يجوز بالزبد ولا بالسمن فرع قال محمد بن عبدالرحمن قال الشافعى رحمه الله ولو باع أمة ذات لبن بلبن آدمية جاز شرح ما كتبه المصنف في هذا الموضوع قال المصنف رحمه الله فان باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن ففيه وجهان قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض الخ فرع بيع الشاة التى فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان شرح هذا الفصل شرحا ممتعا فرع والمعيار في اللبن الكيل نص عليه الشافعى والاصحاب فرع يشترط في بيع الحليب بالجبن أن يكيله ولا رغوة فيه فرع إذا حمى اللبن قليلا بحيث لا تأخذ النار منه فلا يمنع بيع بعضه ببعض قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع اللبن بما يتخذ منه من الزبد والسمن شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه فرع بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الالبان إنما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء فرع جزم ابن أبي هريرة بأن الرائب بالزبد جائز قال المصنف رحمه الله وأما بيع ما يتخذمنه بعضه ببعض فانه إن باع السمن بالسمن جاز الخ شرح هذا الفصل شرحا وموجزا فرع قال الشافعى رضى الله عنه لا بأس أن يسلف في شئ وزنا وإن كان يباع كيلا شرح هذا الفصل شرحا مختصرا قال المصنف رحمه الله فان باع بالزبد بالزبد ففيه وجهان قال المصنف رحمه الله وان باع المخيض بالمخيض نظر الخ شرح ما قاله المصنف هنا شرحا موجزا " لو باع المخيض بعداخراج الزبد منه بالزبد أو السمن فلا بأس فرع دخول الماء في اللبن مانع لبيعه مطلقا فرع قال أبوالطيب وأما بعد ذلك من الالبان المعقودة فلا يجوز شرح هذا الفصل شرحا وجيزا قال المصنف رحمه الله وان باع الجبن أو الاقط أو المصل أو اللبأ بعضه ببعض لم يحز فرع لو باع لبن غنم بلبن بقر وفرعنا على الصحيح في أنهما جنسان جاز شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه فرع اذا بيع الزبد بالمخيض فهما جنسان حتى يجوز التفاضل بينهما فرع بيع جبن الغنم بجبن البقر قال ابن الرفع الخ فرع قال الامام الانفحة الوجه القطع بطهارتها فرع اذا قلنا بأن الالبان جنس فباع سمن البقر بلبن الابل فيكون حكمه الخ شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه الخ فرع بيع الحيوان بالسمك يجوز فرع بيع اللحم بالسمك الحى فيه وجهان في الحاوى غيره شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم بحيوان لا يؤكل قولان فرع بيع اللحم بالعظم جائز قاله الماوردى فرع على القول الاول لا يجوز بيع لحم ببغل ولا بحمار ولا بعبد فرع بيع السمك الحى هل يجوز أم لا الخ فرع لا يباع مالا يؤكل لحمه بالشاة المذبوح ولا بالطير المذبوح فرع قال الرويانى إنه لو اشترى الحيوان بالرأس والكراع لم يجز قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللحم بجنسه إذا تناهى جفافه فيه ونزع منه العظم شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا شرح ما قاله المصنف هنا وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة فيها بيض الخ فروع نختم بها باب الربا فرع الربا يجرى في دار الحرب جريانه في دار الاسلام فرع قال القاضى أبوالطيب في الجواب عن اعتراض المالكية الخ فرع جريان الربا فيما ليس بمقدر من المطعومات فرع ما يأكله بنوم آدم والبهائم جميعا قال الماوردى الواجب أن يعتبر أغلب حاليه فرع لاربا في الريحان والنيلوفر والنرجس والورد والبنفسج فرع الوزن عندنا ليس بعلة الربا * ) باب بيع الاصول والثمار ( * قال المصنف رحمه الله إذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس نظرت الخ شرح هذا الفصل شرحا ممتعا فرع فاما إذا باعه البناء والشجر ولم يتعرض لذكر الارض الخ فرع حكم الهبة حكم البيع لانها تزيل الملك فرع من الشجر ما يغرس بذره في محل فاذا اطلع ينقل من ذلك المحل إلى محل آخر فرع جزم صاحب الاستقصاء بدخول المسناة والسواقى الخ فرع إذا باع الارض وفيها شئ يابس هل يدخل في البيع كغيره أو لا يدخل ؟ شرح هذا الفصل شرحا ممتعا مع بيان أحكامه قال المصنف رحمه الله فان قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم تدخل فيها المزارع شرح هذا الفصل شرحاوافيا قال المصنف رحمه الله وان قال بعتك هذه الدار دخل فهيا ما اتصل بها من الرفوف الخ فرع الحكم المذكور في اسم القرية جار في اسم الدسكرة فرع إذا اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة قال الماوردي الخ فرع وأما حريم الدار فان كانت في سكة غير نافذة دخل فرع تقدم أن الاغاليق تدخل في البيع والمفهوم ما كان مسمرا فرع حكاه الماوردى أيضا إذا اتصل بالدار ساباط علي حائط من جدوره الخ فرع وأما الشجر ففى دخولها في بيع الدار الطرق الثلاث فرع تقدم عن أبى الحسين الجوزي أنه إذا رهن أرضا أو دارا ففى دخول الدارقولان فرع الباب إذا كان مغلوقا لا يدخل في بيع الدار والارض إلا بالشرط فروع جرت عادة الاصحاب بذكرها في هذا الباب فرع إذا قال بعتك هذا الحانوت قال صاحب الاستقصاء فرع تقدم الكلام في حجرى الرحا ودخولهما تحت اسم الدار فرع باع سفينة قال الماوردى يدخ لفى البيع ما كان من البناء متصلا قال المصنف رحمه الله وأما الماء الذى في البئر فاختلف أصحابنا فيه الخ شرح ما ذكره المصنف هنا وبيان أحكامه فرع وأما العيون المستنبعة والاودية والعين ففى تملكها أيضا وجهان فرع المياه الجارية فى الانهار كالفرات والنيل وغيرهما ليست مملوكة فرع وأما الماء الذى يؤخذ من مطر أو نهر أو غيرهما ويجعل في صهريج الخ فرع عن الامام لو كان في الارض المبيعة نهر فرع ذكره الرويانى في هذا الموضع فرع وأما ما تولد في أنهار الارض وعيونها من السمك فلا شك على الوجهين شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله قال المصنف رحمه الله وان كان في الارض معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل الخ فرع في هذه الحالة فرع تقدم أنه ة ذا لم يكن في القلع ضرر أو كان فيه ضرر يسير أنه لا خيار للمشترى فرع تكلم الامام وقبله القاضى حسين في أنهم أوجبوا تسوية الحفر على البائع الخ فرع ذكره الامام في آخر كلامه كالضابط لما تقدم فرع ذكره المحاملى هنا فرع قال الرويانى فلو كان قلع الاشجار مضرا وتركها لا يضر الخ فرع اذا اختار المشترى الامساك الخ فرع تقدم الكلام في أن للمشترى الخيار عندوجود شروطه شرح ما ذكره المصنف مع ذكر الاحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه فرع اذا غرس المشترى بعد العلم بالحجارة سقط رده كما تقدم فرع زرع المشترى الارض ولم يعلم أن تحتها حجارة فرع قال الغزالى فيما نقل ابن أبى الدم ان العراقيين نقلوا أنه يجب على الغاصب أرش النقص فرع قال الرويانى وغيره ولو كان البائع زرع فيها زرعا وباعها الخ فرع قال الشيخ أبو محمد الجوينى في المسلسل لما ذكر الوجهين في وجوب الاجرة فرع شبه المتولى الخلاف في ثبوت الخيار اذا اشترى الارض وغرسها بعد الشراء فرع قال الرافعى لو باع دارا في طريق غيرنا قد دخل حريمها في البيع فرع من تتمة الكلام في المسائل المتقدمة قول الغزالى في الوجيزان الاظهر عدم الدخول يعني به الاظهر من الطرق قال المصنف رحمه الله وان باع نخلا وعليها طلع غير مؤبر دخل في بيع النخل الخ فرع وأما قول المصنف قال الشافعى رحمه الله وما تشقق في معني ما أبر فرع قال صاحب التلخيص فيما شذ عن أصول الكوفيين الخ فرع فأما غير المؤبرة ففد علم أنها عند الاطلاق تكون للمشتري فرع قال أصحابنا يحصل تسليم الشجرة مع كون الثمار المؤبرة عليها للبائع فرع هذا الاشتراط هل حكمه حكم البيع أولا فرع دل الحديث علي أن الثمرة المؤبرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع فرع قد علمت أن هذه المؤبرة عند الاطلاق للمشترى فرع قال الماوردى إنه لو استثني البائع نصف الثمرة بطل العقد فرع إذابقيت الثمار غير المؤبرة للبائع بالاستثناء قال الامام الخ فرع إذا قلنابانه إذا استثنى الثمرة يشترط شرط القطع الخ فرعان ذكرهما أبوالعباس بن سريج ونقلهما الشيخ أبوحامد فرع لو شرط غير المؤبرة للمشترى قال فى التتمة كان تأكيدا فرع باع نخله لم يخرج طلعها فانه يخرج طلعها على ملك المشترى شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا قال المصنف رحمه الله وان باع فحالا وعليه طلع لم يتشقق ففيه وجهان شرح هذا الفصل شرحا وافيا فرع هذا كله فيما اذا باع الجميع الخ شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه قال المصنف رحمه الله وان كان له حائط أطلع دون بعض الخ فرع هذا الحكم المذكور من أول الفصل إلى هنا أن المؤبر لا يتبع النخلة المبيعة الخ شرح هذا الفصل مع ضبط الفاظه وبيان أحكامه قال المصنف رحمه الله وان باع شجرا غير النخل والكرسف شرح هذا الفصل شرحا موجزا فرع لو باغ كمام الورد قبل حصول الورد فيها وكذا الجوز صح قال المصنف رحمه الله والثالث ما يخرج وعليه قشرتان كالجوز واللوز شرح هذا الفصل شرحا وجيزا شرح ما قاله المصنف هنا قال المصنف رحمه والرابع مايكون في نور يتناثر عنه الخ شرح هذا الفصل شرحا مفصلا قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا فيها نبات غير الشجر الخ فرع إذا باع أصلا عليه ثمرة ظاهرة وظهر مافى ثمرة العام الخ فرع تقدم في كلام الشافعي عد اللوز مع التفاح شرح ماقاله المصنف هنا شرحا مفصلا فرع بني الماوردى على الوجهين اللذين ذكرهما ما إذا كان الزرع بذرا فرع ظهر لك مما تقدم أن الاقسام فيما لا يؤخذ مرة بعد أخرى أربعة فرع من البقول مايبقى أصله سنين وهو الذى تجرى فيه الاحكام المتقدمة فرع الموز أصله لا يحمل إلا سنة واحدة ثم يموت فرع قال القاضى الماوردى إن الكرم نوعان فرع هذه الاحكام التى تقدمت كلها فيما إذا أطلق البيع فرع لو كان في الارض جوز أو سلق أو ثوم شرح هذا النفصل وبيان طرقه وبيان أحكامه مفصلة قال المصنف رحمه الله وفى بيع لاأرض طريقان فرع لو انقلع الزرع قبل المدة لحاجة أو جذه البائع الخ فرع لو كان المشترى جاهلا بالزرع الخ فرع عند لا يؤمر البائع بقطع الزرع الذى له في الحال فرع قال الرافعى كل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل وان قال بعث الارض بحقوقها فرع في وجوب الاجرة على البائع في مدة بقاء لزرع في الارض قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا وفيها بذر لم يدخل البذر في البيع الخ فرع إذا اشترى أرضا رآها قبيل البيع ولم يرها حين البيع الخ فرع إذا اشترط دخول الزرع في البيع الخ قال المصنف رحمه الله اذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع لم يكلف القطع الثمرة إلى أو ان الحذاذ شرح هذا للفصل شرحا مبسوطا فرع قال الشافعى والاصحاب فاذا حصدا لزرع فرع قال الماوردى انه إنما يستحق الابقاء اذابقيت الثمرة للبائع بالتأبير فرع لو باع النخلة وعليها ثمرة مؤبرة بشرط القطع فرع ولا يستحق المشترى على البائع أجرة الارض في مدة اقامة الزرع في الارض فرع لايمنع البائع من الدخول في الحائط للسقى فرع لو أصابت الثمار آفة وصارت بحيث لا تنمو فهل للبائع تبقيتها شرح هذا الفضل شرحا مبسوطا مطولا قال المصنف رحمه الله فان أصاب النخل عطش وخاف أن يشرب الثمرة الماء من أصل النخل فيهلك ففيه قولان فرع القولان اللذان أطلقهما المصنف هل محلهما فيما اذا كان السقى متعذرا أو مطلقا فرع جيث جعلنا للبائع السقى قال الشافعى والاصحاب الخ قال المصنف رحمه لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع الخ فرع ما الارجع من هذه الاوجه الخ فرغ ظاهر كلام الاصحاب أنه يجب السقى بالماء الذى جرت العادة ان يسقى منها تلك الاشجار شرح هذا الفصل شرحامطولا مع تخريج أحاديثه وبيان أحكامه فرع التسليم في ذلك يكون بالتخلية كما هو تسليم الثمار فرع قال في التتمة إنما جوز البيع بشرط القطع اذا كان المقطوع منتفعا به فرع قد ذكرنا أن العقد المطلق محمول علي شرط التبقية فرع اذا اشترى بشرط القطع فلم يتفق حتى بدا الصلاح فرع اذا اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط التبقية وقطع منها شيئا فرع لو باع ثمرة لم يبد صلاحها علي شجرة مقلوعة فرع هذا الحكم الذى ذكرناه من جواز بيع الثمرة مع الاصول من غير شرط القطع لاخلاف في المذهب فيه فرع قول المصنف هنا إذا باع الزرع ممن يملك الارض الخ فرع من هذا الجنس لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل صح الخ فرع رأيت في المطارحات لابن القطان أنه إن باع نصف الزرع مشاعا الخ قال المصنف رحمه الله وان بدا صلاحا جاز بيعها بشرط القطع شرح هذا الفصل شرحا ممتعا فرع قال القاضى حسين بيع الزرع وحده إن كان بذرا لم يصح على الصحيح فرع قصب السكر صلاحه في بقائه في قشره فرع الكتان إذا بدا صلاحه قال ابن الرفعة يظهر جواز بيعه فرع البقل إذا بيع مع الاصول قال الغزالى لا يشترط القطع فرع فان باع الثمرة بعد بدو الصلاح مع الاصول والزرع الخ شرح ما قاله المصنف هنا مع تخريج أحاديثه وبيان القوى والضعيف منها فرع في مذاهب العلماء قال المصنف رحمه الله وبدو الصلاح في الثمار أن يطيب أكلها الخ فرع قال الشافعى والاصحاب إذا بدا صلاح ما خرج من القثاء والبطيخ فرع إذا باع أوراق الفرصاد مع الاغصان فان بلغ نهايته جاز من غير شرط فرع قال الشافعى ولا يجوز أن يستثني من الثمرة مدا فرع با شاة واستثني سواقطها قال في الصرف لا يصح فرع قال بعتك ثمرة هذا النخل إلا النوع المعقلى فرع قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم إلا خمسة دراهم لم يجز فرع إذا باع ثمرة حائط بأربع آلاف درهم إلا ما يخص الفا منها الخ قال المصنف رحمه الله فان وجد بدو الصلاح في بعض الجنس من حائط جاز بيع الجنس كله فرع إذا اشترى الزرع الذى لا يخلف اما بعد بدو الصلاح واما قبله شرط القطع شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه فرع قبل بعتك هذا بكذا فالظاهر أن الحكم كذلك فرع إذا اباع شيئا من ثمرة البطيخ والقثاء وما أشبه ذلك ففيه التفصيل قال المصنف رحمه إذا ابتاع زرعا أو ثمرة بعد بدو الصلاح لم يكلف قطعه قبل أو ان الحصاد فرع قد تفهم من كلام الاصحاب أن منهم من قال باعتبار وقت بدو الصلاح فرع إذا كان بستانان فيهما زرع واحد فبدا الصلاح في أحدهما الخ شرح ما كتبه المصنف شرحا طريفا ممتعا فرع إلى متي ينتهي الزمان الذى يجب فيه السقى فرع قال الشيخ أبومحمد في السلسلة اذا اشترى ثمرة على رؤس الشجر الخ فرع لو شرط السقى على المشترى بطل البيع قال المصنف رحمه الله واذا اشترى ثمرة على الشجر فلم يأخذ حتى حدث ثمرة أخرى الخ فرع باع الجمد في المجمد وكان طوله وعرضه وعمقه معلوما صح فرع قريب من هذا شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا فرع لو انثال على الحنطة المبيعة بعد قبضها حنطة أخرى فالبيع صحيح فرع لو باع الحنطة منه مكايلة وسلمها اليها جزافا ثم اختلطت بحنطة للبائع الخ فرع قد تقدم أنه علي القول بعدم الانفساخ يقال للبائع ان سمحت يحقك الخ فرع قد تقدم حكاية الخلاف في التصحيح في هذه المسألة فرع اليد في الثوما بعد التخلية وقبل القطاف للبائع أو للمشترى أولهما ثلاثة أوجه فرع هذا الحكم في بيع الباذنجان في شجره اذا بلغ نهايته لم يحتج إلى شرط القطع فرع فيه تنبيه على تقييد كلام المصنف فرع لو صدر الخط من البائع أو المشترى عن قصد كان الحكم كذلك فرع قد تقدم أنه اذا كان اختلاط الطعام بعد القبض لا ينفسخ العقد والعقد صحيح بحاله قال المصنف رحمه الله وان اشترى شجرة عليها حمل للبائع فلم يأخذه حتى حدث حمل للمشترى شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله فرع اذا قلنا ينفسخ العقد فلا تفريع عليه فرع قال المتولى في هذه المسألة ان عدم الانفساخ هو الصحيح فرع أورد على الزام المشترى أو البائع قبول ما بذل له من الثمن لامضاء العقد الخ فرع كلام المصنف هنا مشير إلى أنه لا مزية في غرض ترك الحق الحق بين البائع والمشترى فرع باع شجرة الباذنجان ان بلغ نهايته الخ فرع الزروع التى تحصد مرة واحداة اذا اشتراها بشرط القطع الخ فرع اذا اشترى أصول البطيخ تقدم عن الامام والمتولى وغيرهما أنه لا يجوز الا بشرط القطع فرع قال الشافعى رضى الله عنه ولا يجوز بيع القصيل الا على أن يقطع مكانه مما يستخلف أو يستخلف شرح هذا الفصل مع ضبط الفاظه وبيان أحكامه قال المصنف رحمه الله وان كان له شجرة تحمل حملين فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح الخ فرع ما لا يجوز بيعه الا بشرط القطع الخ فرع في زيادات أبى عاصم العبادى الخ فرع اذا اشترى الشجرة المذكورة بعد ظهور أحد الحملين وتأبيه الخ