مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
بالشيرج من قاعد مد عجوة و العنب كذلك فيه مائية و غيرها مقصود ان و ان كان بعد العصير لا يبقى التفل مقصودا و المصنف علل بمعنى يشمل ما يكون المقصود منه منحصرا في دهنه و عصيره و لا يظهر هذا المعنى كل الظهور فيما جزآه مقصود ان بل المانع تخريجه على قاعدة مد عجوة و من أمثلة المسألة بيع الجوز بما يتخذ منه من الدهن و الزوائد و الكسب لا يجوز ذكره القاضي حسين و كذلك بيع دهن الجوز بلبه ذكر القاضي حسين أنه يجوز و هكذا دهن للوز بلبه يجب أن لا يجوز و رأيت في تعليق القاضي حسين أنه يجوز و هو محمول على غلط النسخة التي رأيتها بيع الزيت بالزيتون و قد صرح بمنعه في تعليق الطبري عن ابن أبى هريرة و غيره و الحاوي و عله بأن فيه مائية فالتماثل معدوم و قال ابن أبى هريرة و غيره عند أهل العراق ذلك جائز إذا كان الزيتون أكثر من الزيت قال و هذا