مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يهب الرجل الرجل تمر نخله أو نخلات ثم يتضرر بمداخله الموهوب له فيشتريها بخرصها تمرا و هذه الصورة عندنا من جملة العرايا لكن الخلاف معه في قصرها على ذلك فقال إنه لا يجوز بيعها من صاحب البستان إلا بعرض أو نقد و نحن نقول يجوز و قال إنه يجوز ذلك نسيئة و زاد حتى قال لا يجوز نقدا على ما يحكى عنه و على هذا لا تبقى صورة في العرايا يحصل فيها اتفاق بيننا و بينه لان ما دون خمسة أوسق نجيزه نحن نقدا و لا نجيزه نسيئا في بعض الصور و جوز شراءها لمعريها و لورثته و كذلك يجوز عنده شراء ثمرة نحلة أصلها لغيره في حائطه قال و ليس بقياس و لكنه موضع تخفيف و نقل الماوردي عنه أنه يجوز ذلك جبرا و يجريه مجرى الشفعة خوفا من سوء المشاركة و اختلفت المالكية في عله الجواب في منعها من المعرى فقيل لوجهين أم لدفع ضرر دخوله و خروجه أو لمرفق في الكفاية و قال بعض كبار أصحاب مالك رحمه الله لا يجوز إلا لدفع الضرر خاصة و أنه إذا أعرى خمسة أوسق أو دونها لم يجز أن يشترى بعض عريته لان الضرر الذي أرخص به قائم قاله قاله في تهذيبهم قال الشافعي في اختلاف الحديث و وافقنا بعض أصحابنا في جملة قولنا في بيع العرايا ثم عاد فقال لاتباع إلا من صاحبها الذي أعراها إذا تأذي بدخول الرجل عليه بتمر إلى الجذاذ قال الشافعي رضى الله عنه كما عليه أجلها فتحل لكل مشتر و لا أحرمها فنقول قول من حرمها و زاد فقال تباع بتمر نسيئة و النسيئة عنده في الطعام حرام و زاد أن أجلها الى الجذاذ فجعل الطعام بالطعام إلى أجل مجهول لان الجذاذ مجهول و احتج المنتصرون لمالك رحمه الله في تفسير العرية بذلك بقول ابن عمر كانت العرايا أن يعرى الرجل في ماله النخلة و النخلتين رواه البخارى

/ 503