مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
تعليقا عن محمد بن اسحق و قال البخارى و قال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوا بما شاءوا من التمر و بشعر شاعر الانصار المتقدم ( قلت ) و قد وجدت لهم ما هو أولى بأن يتعلقوا به فمن ذلك و هو الحديث الذي تقدم قريبا عن معجم الطبراني عن زيد بن ثابت قال رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في العرايا النخلة و النخلتين يوهبان للرجل فيبيعانها بخرصها تمرا و ليس فيه دليل لانه لم يخص أن الواهب هو الذي يبتاع كما تقدم و كما سنذكره إن شاء الله تعالى قال الامام أبو الفتح بن دقيق العيد و يشهد لتأويل مالك أمران أحدهما أن العرية مشهورة بين أهل المدينة متداولة بينهم و قد نقلها مالك هكذا ( و الثاني ) قوله رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها فانه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره و هي الهبة الواقعة ( قلت ) أما الاول فانه معارض بقول يحيى بن سعيد الانصاري أحد شيوخ مالك و هو أيضا مدنى عالم ففى صحيح مسلم عن يحيى بن سعيد أنه قال العرية أن يشترى الرجل تمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها تمرا و هذا هو قولنا و أما الثاني فان الهبة هى التي يتميز بها عن غيره مختصة بمشتري العرية لاببائعها فلو كان كذلك لقال رخص لصاحب العرية أن يشتريها و الحديث إنما قال أن بيعها و اما قول ابن عمر و حديث زيد بن ثابت الذي ذكرته لهم فليس فيه ما يدفع قولنا و نحن