مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
الكيل لكن تصريح الشافعي الذي تقدمت حكايته مقدم على هذا الظاهر و مبين أن ذلك عائد إلى جميع ما تقدم في كلام الشافعي و الله أعلم .و فصل القاضي حسين بين أن يكون ذائبا أو جامدا فان كان جامدا يباع وزنا و ان كان ذائبا يباع كيلا و تبعه على ذلك صاحب التهذيب و الرافعي و قال انه توسط بين وجهين أطلقهما العراقيون فحكوا عن المنصوص أنه يوزن و عن أبى اسحق أنه يكال و استحسنه في الشرح الصغير و الماوردى جزم في الذائب بالكيل و حكى في الجامد وجهين ( أحدهما ) لا يجوز بيع بعضه ببعض لان أصله الكيل ( و الثاني ) يجوزه وزنا لان الوزن أخصر و الكيل فيه متعذر .( فرع ) قال الشافعي في الام و لا خير في سمن غنم بزبد غنم بحال لان السمن من الزبد يقع متفاضلا أو مجهولا و هما مكيلان أو موزونان في الحال التي يتبايعان و من صنف واحد ( فائدة ) الاسمان أجناس مختلفة نص عليه الشافعي في الام في تفريع الزيت من العسل و قد تقدم قول صاحب الرونق في حكاية القولين فيها و قال الروياني ان سمن الغنم و سمن البقر يجب أن يكونا على قولين كالالبان و الذى قاله الروياني متعين لانا إذا قلنا الالبان من جنس واحد لزمه أن تكون الاسمان كذلك