مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
نسلم أن العرية كانت تطلق على ذلك لان الاشتقاق حاصل فيها و هو كونها مفردة و أكثر ما كان يقع الافراد بذلك السبب و لذلك جاءت الرخصة لاصحاب العرايا على ما هو الغالب و لكنه لم يقل أن يبيعها من معريها بل أطلق فيبقى على إطلاقه و له ان يبيعها ممن شاء و لهذا في حديث سهل بن أبى حثمة الذي في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه رخص في بيع العرية النخلة و النخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا فقوله أهل البيت مطلق و ليس في شيء من الاحاديث الواردة في ذلك أن ذلك يختص ببيعها من المعرى فيتعين أن يكون جواز البيع مطلقا من كل أحد و لا يضرنا أن نسلم أن أصحاب العرايا هم الذين وهبت له النخلات وردت الرخصة لهم في البيع ( فأن قلت ) فعلى هذا لا تكون الرخصة للبائع و الظاهر من حديث زيد و غيره أن الرخصة للمشتري الذي لا نقد بيده رخص له أن يشترى الرطب لحاجته اليه بالتمر ( قلت ) الرخصة لكل منهما رخص للمشتري أن يشترى كذلك و رخص للبائع أن يبيع لانه كان ممنوعا قبل ذلك من بيع الرطب بالتمر و سبب الرخصة في حقه أمران ( أحدهما ) حاجة المشترى اليه و هو الذي لا رطب عنده أعنى الذي تقتضي العادة أنه يطلب شراء الرطب و يرشد إلى ذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( يأكلونها رطبا ) ( و الثاني ) أن أصحاب العرايا هم المساكين الذين وهبت منهم و ظاهر حالهم الحاجة و قد لا تصبر النفس على أكل الرطب دائما و تطلب التمر الذي هو القوت المعتاد عندهم و لا كذلك اصحاب النخيل الذين ليسوا من المساكين فأنهم مستغنون عن البيع في الحال جملة و ظاهر حالهم الغنى عن شراء الرطب و التمر معا فلذلك و الله أعلم وردت الرخصة في حق أصحاب العرايا لانهم مظنة البيع لا لان فيهم