مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
عقد فاسد فلا تستباح به العقود عليه كالنكاح ( قلت ) و هذا الاستدلال ان كان أبو حنيفة يوافق على فساده و أما حديث ( 1 ) فمرسل ان صح الاسناد إلى مكحول ثم هو محتمل لان يكون نهيا فيكون المقصود به تحريم الربا بين المسلم و الحربي كما بين المسلمين و اعتضد هذا الاحتمال بالعمومات و أما استباحة أموالهم إذا دخل إليهم بأمان فممنوعة فكذا بعقد فاسد و لو فرض ارتفاع الامان لم يصح الاستدلال لان الحربي إذا دخل دار السلام يستباح ماله بغير عقد و لا يستباح بعقد فاسد ثم ليس كل ما استبيح بغير عقد استبيح بعقد فاسد كالفروج تستباح بالسبي و لا تستباح بالعقد الفاسد .و مما استدلوا به على أنه لا ربا في دار الحرب ان العباس بن عبد المطلب كان مسلما قبل فتح مكة فان الحجاج بن غلاط لما قدم مكة عند فتح خيبر و اجتمع به في القصة الطويلة المشهورة دل كلام العباس على أنه مسلم حينئذ ثم ان النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم الفتح ( و أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ) فدخل في ذلك الربا الذي من بعد اسلامه إلى فتح مكة فلو كان الربا الذي بين المسلم و الحربى موضوعا