مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أوردها القاضي أبو الطيب و المصنف و العمرانى و البغوى و الرافعي و آخرون و حكاهما الفوراني وجهين ( أحدهما ) يختص بالفقراء و لا يجوز للاغنياء و هو اختيار المزني و المشهور عن أحمد كما ذكره المصنف و هذا نظر إلى حديث محمود قد تقدم أنه ليس في الكتب المشهورة لكني وجدت على حاشية نسخة شيخنا الدمياطى من المهذب إشارة بخط غيره تقتضي نسبة ذلك إلى مسند أحمد فعلى هذالاغنياء لا يشاركونهم في ذلك فيبقى على الاصل من تحريم المزابنة المجمع عليه الثابت بالاحاديث المشهورة و لم أر هذا القول منصوصا للشافعي و لكن المزني في المختصر قال اختلف ما وصف الشافعي في العرايا قال لم الشيخ أبو حامد إنه يشير بذلك إلى أو أن الشافعي قال في موضع آخر يختص بذلك المحتاجون قال الشيخ أبو حامد و ليس الامر على ما قدره و إنما الشافعي تكلم على بطلان قول مالك حيث قال ذلك في الواهب يشترى الرطب من الموهوب له بالتمر فقال لا يمكنك على هذا استعمال قوله في الخبر ( يأكلها أهلها رطبا ( لان من يشترى الرطب على هذ الوجه لا يشتريه ليأكله مع الناس فان جميع بستانه الرطب و انما يشتريه ليدفع عن نفسه المضرة بدخول الموهوب له عليه و على عياله و الخبر يقتضى انه يشتريه ليأكله مع الناس فقصد هذا دون تخصيص أهل الحاجة باتباع ذلك و منع الاغنياء منه و هذا الذي قاله الشيخ أبو حامد صحيح و يؤيده أن المزني نقل ذلك عن اختلاف الحديث و الاملاء و الذى فيهما ما ذكر دون القول بالمنع فينبغي أن يقطع بقول الجواز و لا يعزى للشافعي غيره و يجعل قول المنع مذهبا للمزنى و الله أعلم .

و هو مقتضى كلام أبى حامد و المحاملي و نبه المصنف بقوله الاغنياء لا يشاركونهم في الحاجة على امتناع القياس لعدم المشاركة في العلة لا لاجل ذلك واردا على سبيل الرخصة فان مذهبنا جواز القياس في الرخص إذا حصل

/ 503