مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
الاشتراك في العلة كغيرها و سيأتي في توجيه القول الثاني ما يظهر به الجواب عما قاله المزني و قد تلقنه الشيخ أبو محمد عن الاصحاب فصحح هذا القول و نظر فيه لي حدوث محمود ابن لبيد عن زيد مع أصل سنذكره عنه و جوابه ان شاء الله تعالى ( و القول الثاني ) يجوز و هو ظاهر المذهب و المنصوص في الام قال الشافعي في الام و الذى أذهب له أن لا بأس أن يبتاع الرطب للعرايا فيما دون خمسة أوسق و ان كان مؤبرا و صححه جماعة منهم الامام و الرافعي و النووى و ابن أبى عصرون و قد تقدم أن جماعة جزموا به و من جملتهم سليم في الكفاية و غيره لم يذكروا فيه خلافاوهو المختار و رواه اسماعيل بن سعيد عن أحمد بن حنبل لاطلاق حديث سهل بن أبى حثمة فانه لم يفرق بين الفقراء و الاغنياء لارحامه صلى الله عليه و سلم في العرايا من تقييد بالضرورة و لانه أنما يريد الرطب شهوة و لو اعتبرت الضرورة لرخص في صاع و نحوه بما يزيلها و قد أبيح أكثر منه ( فان قلت ) إذا كانت الرخصة مطلقه في بعض الاحاديث مقيدة في بعضها فهلا حملتم المطلق على المقيد ( قلت ) ليس ما نحن فيه من هذا القبيل لان الاطلاق و التقييد من عوارض الالفاظ فإذا ورد لفظ مطلق و لفظ مقيد بقيد لفضى فهو الذي يحمل فيه المطلق على المقيد بشرطه و أما هنا فليس في لفظ الشارع ذكر قيد الحاجة و انما رخص لاقوام و قرينة الحال ما هم عليه و سؤالهم يقتضى