مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن علة الرخصة لهم الحاجة فإذا ورد الترخيص مطلقا في موضع آخر لم يجب تقييدها بذلك المعنى الذي ظنناه و هو الحاجة ليس معتبرا بل كانت الرخصة لهم لانهم أصحاب الواقعة و غيرهم في حكمهم و أما أن تكون حاجتهم اقتضت مشروعية ذلك لهم و لغيرهم فان الحكم قد ثبت عاما لمعنى موجود في بعض الناس كقوله تعالى ( و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث ) و المراد إما الصحابة و العرب و إما النفوس الكريمة و على كل تقدير فهم بعض الامة فما تنفر عنه طباعهم فهو الخبائث و ما تميل اليه فهو الطيبات و غيرهم تبع لهم في ذلك و قد يكون الحكم ثابتا لعلة توجد في الكثير قطعا و تعدم في القليل قطعا كالاسكار و قد يكون ثابتا لعلة في زمان النبي صلى الله عليه و سلم ثم زالت كالرمل المشروع لاظهار الجلد و القوة قال ابن عبد السلام ( 1 ) و بقاء هذا الحكم لسبب يخلف ذلك السبب الاول و هو انا نتذكر في زماننا سبب هذا الفعل لان النفس طالبة للتعليل فنطلع على السبب الاول فنعلم حينئذ أن الله تعالى كثرنا بعد القلة و أعزنا بعد الذلة و أن الاسلام أظهره الله على الدين كله و نتذكر أحوال السلف الصالح و هذه فائدة جاءت استطرادا ( فان قلت ) لم يرد أيضا لفظ مطلق في الرخصة من الشارع حتى يتمسك به و إنما الالفاظ التي وردت في ذلك كلها من الرواة يذكرون أن النبي صلى الله عليه و سلم أرخص في العرايا و هذه حكاية حال لا عموم فيها و لا إطلاق فجاز أن يكون مرادهم بتلك الرخصة التي صدرت هامش ( 1 ) بياض بالاصل





/ 503